مثال ذلك: مسافر أدرك مع الإمام التشهد الأخير من صلاة الظهر، فحينئذٍ يصلي الظهر ركعتين، فهذه صلاته إذا لم يدرك ركعة فأكثر.
وأما إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة فأكثر، فإنه يُتم وجوبًا، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وهو مروي عن ابن عباس، وابن عمر - رضي الله عنهما - وفي مسلم [1] : عن موسى بن سلمة الهذلي، قال سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أُصل مع الإمام، فقال:"ركعتين سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -".
وفي مسلم [2] : من طريق نافع، قال:"كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاّها وحده صلى ركعتين".
وروى البيهقي في السنن [3] : من طريق سليمان التميمي، عن أبي مجلز، قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين
(1) ) صحيح مسلم (رقم: 688)
(2) ) صحيح مسلم (رقم: 694)
(3) ) السنن الكبرى للبيهقي (رقم: 5503) ، وأخرجه: مصنف ابن أبي شيبة (رقم: 3858)