وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث وأحمد [1] في المشهور عنه، وإسحاق، وبعض الشافعية [2] .
وقال مالك [3] والشافعي [4] وصاحبا أبي حنيفة [5] : تجوز الزيادة على العشر.
ثم اختلفوا، فقال الشافعي [6] : لا يبلغ أدنى الحدود.
وهل الاعتبار بحد الحُر أو العبد؟ قولان، وفي قول أو وجه [7] : يُستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعي: لا يبلغ به الحد، ولم يفصل، وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور.
وعن عُمر: أنه كتب إلى أبي موسى: لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين [8] .
وعن عثمان: ثلاثين، وعن عُمر: أنه بلغ بالسوط مئة، وكذا عن ابن مسعود.
وعن مالك وأبي ثور وعطاء: لا يُعزر إلا من تكرر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يُعزر.
وعن أبي حنيفة [9] : لا يبلغ أربعين، وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف [10] : لا يُزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك [11] وأبي يوسف [12] لا يبلغ ثمانين، وأجابوا عن الحديث بأجوبة:
منها: ما تقدم، ومنها: قصره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلًا وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخري من الشافعية [13] ، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب.
ومنها: أنه منسوخ، دل على نسخه إجماع الصحابة.
ورُد: بأنه قال به بعض التابعين، وهو قول الليث أحد فقهاء الأمصار.
ومنها: معارضة الحديث بما هو أقوى منه، وهو الإجماع [14] على أن التعزير يخالف الحدود 980 أ وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها، فيصير مثل الحد، وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام
(1) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 227، وكشاف القناع 14/ 114.
(2) ... تحفة المحتاج 9/ 180، ومغني المحتاج 4/ 193.
(3) ... الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 355.
(4) ... تحفة المحتاج 9/ 180، ونهاية المحتاج 8/ 22 و 23.
(5) ... فتح القدير 4/ 214، وحاشية ابن عابدين 4/ 65.
(6) ... تحفة المحتاج 9/ 180، ونهاية المحتاج 8/ 22 و 23.
(7) ... تحفة المحتاج 9/ 180، ونهاية المحتاج 8/ 23.
(8) ... أخرجه عبد الرزاق 7/ 413 (13674) .
(9) ... فتح القدير 4/ 214، وحاشية ابن عابدين 4/ 67.
(10) ... فتح القدير 4/ 214، وحاشية ابن عابدين 4/ 65.
(11) ... شرح منح الجليل 4/ 554 و 555.
(12) ... فتح القدير 4/ 214، وحاشية ابن عابدين 4/ 65.
(13) ... تحفة المحتاج 9/ 179.
(14) ... فتح القدير 4/ 212، وحاشية ابن عابدين 4/ 64، والشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 355، وتحفة المحتاج 9/ 175، ونهاية المحتاج 8/ 19، وشرح منتهى الإرادات 6/ 225، وكشاف القناع 14/ 109.