الصفحة 126 من 256

وفرَّق مالك [1] وأصحابه فقال: إن كان موسرًا أُتبع السارق بقيمة المسروق، وإن كان مُعسرًا لم يتبع به إذا أثرى، واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم [2] .

فعمدة من جمع بين الأمرين: أنه اجتمع في السرقة حقان: حق لله وحق للآدمي، فاقتضى كل حق موجبه، وأيضًا: فإنهم لما أجمعوا [3] على أخذه منه إذا وجد بعينه لزم إذا لم يوجد بعينه عنده: أن يكون في ضمانه، قياسًا على سائر الأموال الواجبة.

وعمدة الكوفيين: حديث عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغرم السارق إذا أُقيم عليه الحد» [4] .

وهذا الحديث مُضعف عند أهل الحديث، قال أبو عمر: لأنه عندهم مقطوع، قال: وقد وصله بعضهم، وخرَّجه النسائي، والكوفيون يقولون: إن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول، ويقولون: إن القطع هو بدل من الغرم، ومن هنا يرون أنه إذا سرق شيئًا ما فقُطع فيه ثم سرقه ثانيًا أنه لا يقطع فيه.

وأما تفرقة مالك فاستحسانٌ على غير قياس.

وأما القطع: فالنظر في محله، وفي من سرق وقد عُدم المحل، وأما محل القطع: فهو اليد اليمنى باتفاق من الكوع، وهو الذي عليه الجمهور [5] .

وقال قوم: الأصابع فقط، فأما إذا سرق من قد قُطعت يده اليمنى «990 أ» في السرقة فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال أهل الحجاز والعراق [6] : تُقطع رجله اليسرى بعد اليمنى، وقال بعض أهل الظاهر [7] وبعض التابعين: تُقطع اليد اليسرى بعد اليمنى ولا يقطع منه غير ذلك.

واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على [8] قطع الرجل اليسرى بعد اليمنى، هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم لا؟.

(1) ... الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 347.

(2) ... الشرح الصغير 2/ 435، وحشاية الدسوقي 4/ 347.

(3) ... فتح القدير 4/ 261، وحاشية ابن عابدين 4/ 119، والشرح الصغير 2/ 434، وحاشية الدسوقي 4/ 347، وتحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 465، وشرح منتهى الإرادات 6/ 260، وكشاف القناع 14/ 178.

(4) ... رواه النسائي 8/ 93 (4984) ، والدارقطني 3/ 182، والبيهقي 8/ 277، وأبو نعيم في الحلية 8/ 322، من طرق عن مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، به.

قال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (1357) : هذا حديث منكرٌ، ومسور لم يلق عبد الرحمن، هو مرسل أيضًا.

(5) ... فتح القدير 4/ 247، وحاشية ابن عابدين 4/ 112، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 466، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256، وكشاف القناع 14/ 169.

(6) ... فتح القدير 4/ 248، وحاشية ابن عابدين 4/ 113، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 155، ونهاية المحتاج 7/ 466.

(7) ... مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 354 (2287) .

(8) ... في الأصل: «في» ، والمثبت من الإفصاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت