الصفحة 128 من 256

وجب» [1] ، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد» [2] ، وقوله لصفوان: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به» [3] .

واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيُرفع إلى الإمام، وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه أو يهبه له بعد الرفع وقبل القطع:

فقال مالك [4] والشافعي [5] : عليه الحد؛ لأنه قد رُفع إلى الإمام.

وقال أبو حنيفة [6] وطائفة: لا حد عليه.

فعُمدة الجمهور: حديث مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية أنه قيل له: إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية إلى المدينة فنام في المسجد وتوسَّد رداءه، فجاءه سارق، فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُقطع يده، فقال صفوان: لم أُرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهلا قبل أن تأتيني به» [7] .

القول فيما تثبت به السرقة

واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين، وعلى أنها تثبت بإقرار الحُر [8] .

واختلفوا في إقرار العبد:

فقال جمهور فقهاء الأمصار [9] : إقراره على نفسه موجب لحده، وليس يوجب عليه غرمًا.

(1) ... أخرجه أبو داود (4376) ، والنسائي 8/ 70 (4886) .

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 562 - 563: إسناده حسن.

(2) ... البخاري (6787) ، ومسلم (1688) ، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(3) ... أخرجه أبو داود (4394) ، والنسائي (4883) ، وابن ماجه (2595) ، وأحمد 3/ 101، من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه.

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 563: حديث صفوان صحيح، وقد رواه الإمام أحمد أيضًا وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عنه.

وانظر: إرواء الغليل 7/ 345.

(4) ... الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 336.

(5) ... تحفة المحتاج 9/ 128، ونهاية المحتاج 7/ 443.

(6) ... فتح القدير 4/ 256، وحاشية ابن عابدين 4/ 118.

(7) ... أخرجه مالك 2/ 834، وقد تقدم تخريجه آنفًا.

(8) ... فتح القدير 4/ 224، وحاشية ابن عابدين 4/ 92 و 93، والشرح الصغير 2/ 434، وحاشية الدسوقي 4/ 345، وتحفة المحتاج 9/ 150 - 153، ونهاية المحتاج 7/ 463 - 465، وشرح منتهى الإرادات 6/ 254، وكشاف القناع 14/ 163.

(9) ... فتح القدير 4/ 258 و 259، وحاشية ابن عابدين 4/ 119، والشرح الصغير 2/ 434، وحاشية الدسوقي 4/ 346، وتحفة المحتاج 5/ 356، ونهاية المحتاج 5/ 68، وشرح منتهى الإرادات 6/ 725، وكشاف القناع 15/ 376 و 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت