الصفحة 13 من 256

الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد [1] عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أبك جنون؟» ، قال: لا، قال: «فهل أحصنت؟» ، قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به فارجموه» [2] .

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، قال: فكنت في مَن رجمه، فرجمناه بالمُصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه [3] ».

قال الحافظ: قوله: «باب: لا يُرجم المجنون والمجنونة» ، أي: إذا وقع في الزنى في حال الجنون، وهو إجماع [4] .

واختلف فيما إذا وقع في حال الصحة ثم طرأ الجنون، هل يُؤخَّر إلى الإفاقة؟.

قال الجمهور [5] : لا؛ لأنه يُراد به التلف فلا معنى للتأخير، بخلاف من يُجلد فإنه يقصد به الإيلام فيؤخر حتى يفيق ...

إلى أن قال: وفيه - أي: حديث ماعز: أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم في من أقر وإن كان ذلك مُستحبًا؛ لأن الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورًا بالتثبت والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل في الحكم، وإلى الحض على التثبت في الحكم؛ ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة، وفيه: جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره.

واستدل به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم؛ لأنه لم يُذكر في حديث الباب؛ بل وقع التصريح [935 ب] في حديث أبي سعيد عند مسلم، فقال: «فما حفرنا له، ولا أوثقناه» [6] ، ولكن وقع في حديث بريدة عنده: «فحفر له حفيرة» [7] ، ويمكن الجمع بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه، أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فرَّ فأدركوه حفروا له حفيرة، فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه.

وعند الشافعية [8] : لا يُحفر للرجل، وفي وجه [9] : يتخير الإمام، وهو أرجح؛ لثبوته في قصة ماعز، فالمثبت مُقدم على النافي، وقد جمع بينهما بما دل على وجود حفر في الجملة، وفي المرأة أوجه، ثالثها الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب لا بالإقرار، وعن الأئمة الثلاثة [10] في المشهور عنهم: لا يحفرُ.

(1) ... في الأصل: «ردَّ» ، والمثبت من صحيح البخاري.

(2) ... البخاري (6815) .

(3) ... البخاري (6816) .

(4) ... فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 17، والشرح الصغير 2/ 421، وحاشية الدسوقي 4/ 313، وتحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 427، وشرح منتهى الإرادات 6/ 165، وكشاف القناع 14/ 7.

(5) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 172، وكشاف القناع 14/ 20.

(6) ... مسلم (1694) .

(7) ... مسلم (1695) .

(8) ... تحفة المحتاج 9/ 118، ونهاية المحتاج 7/ 434.

(9) ... المجموع 22/ 89.

(10) ... فتح القدير 4/ 129، وحاشية ابن عابدين 4/ 14، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 32، وشرح منتهى الإرادات 6/ 174، وكشاف القناع 14/ 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت