قال ابن دقيق العيد [1] : القيمة والثمن قد يختلفان، والمُعتبر إنما هو القيمة، وقد تمسك مالك [2] بحديث ابن عمر في اعتبار النِّصاب بالفضة، وأجاب الشافعية، وسائر من خلفه: بأنه ليس في طرقه أنه لا يُقطع في أقل من ذلك.
وقال ابن دقيق العيد [3] : الاستدلال بقوله: قطع في مِجن، على اعتبار النصاب ضعيف؛ لأنه حكاية فعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه، بخلاف قوله: «يُقطع في ربع دينار فصاعدًا» ؛ فإنه بمنطوقه يدل على أنه يُقطع فيما إذا بلغه، وكذا فيما زاد عليه، وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك.
قال: واعتماد الشافعي على حديث عائشة، وهو قول أقوى في الاستدلال من الفعل المجرد.
قال الحافظ: وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع [4] السارق فيه يقرب من عشرين مذهبًا:
الأول: يُقطع في كل قليل وكثير، تافهًا كان أو غير تافه، نُقل عن أهل الظاهر [5] والخوارج، ونقل عن الحسن البصري، وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، ومقابل هذا القول في الشذوذ: ما نقله عياض [6] ومن تبعه عن إبراهيم النخعي، أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهمًا أو أربعة دنانير ...
إلى أن قال: السابع: في ثلاثة دراهم، ويُقوم ما عداها بها، ولو كان ذهبًا، وهي رواية عن أحمد [7] ، وحكاه الخطابي عن مالك [8] .
الثامن: مثله، لكن إن كان المسروق ذهبًا فنصابه ربع دينار، وإن كان غيرهما، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قُطع به، وإن لم تبلغ لم يُقطع ولو كان نصف دينار، وهذا قول مالك [9] المعروف عند أتباعه، وهي رواية عن أحمد [10] ، واحتج له بما أخرجه أحمد عن عائشة مرفوعًا: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في أدنى من ذلك [11] » «994 ب» ، قالت: وكان ربع الدينار قيمته يومئذ ثلاثة دراهم، والمرفوع من هذه الرواية نصٌّ في أن المعتمد والمعتبر في ذلك: الذهب، والموقوف منه يقتضي أن الذهب يقوم بالفضة، وهذا يمكن تأويله فلا يرتفع به النص الصريح.
التاسع: مثله، إلا إن كان المسروق غيرهما قُطع فيه إذا بلغت قيمته أحدهما، وهو المشهور عن أحمد [12] ، ورواية عن إسحاق.
(1) ... إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 245.
(2) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.
(3) ... إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 246 و 247.
(4) ... في الأصل: «يقدر» ، والمثبت من الفتح.
(5) ... مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 352 و 353.
(6) ... إكمال المعلم 5/ 499.
(7) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 488.
(8) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.
(9) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.
(10) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 492.
(11) ... أحمد 6/ 80.
(12) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 236، وكشاف القناع 14/ 134.