الصفحة 136 من 256

العاشر: مثله، لكن لا يُكتفى بأحدهما إلا إذا كانا غالبين، فإن كان أحدهما غالبًا فهو المعوَّل عليه، وهو قول جماعة من المالكية [1] ، وهو الحادي عشر، الثاني عشر: ربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضة أو عرض، وهو مذهب الشافعي [2] ....

إلى أن قال: وأخرج ابن المنذر [3] من طريق عمرة: أُتي عثمان بسارق سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقُطع، ومن طريق جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليًا قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصفًا [4] ...

إلى أن قال: السادس عشر: عشرة دراهم، أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض، وهو قول أبي حنيفة [5] والثوري وأصحابهما ...

إلى أن قال: ويُخرج من تفصيل جماعة من المالكية: أن التقويم يكون بغالب نقد البلد إن ذهبًا فبالذهب، وإن فضة فبالفضة، تمام العشرين مذهبًا.

وقد ثبت في حديث ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم [6] ، وثبت: «لا قطع في أقل من ثمن المجن» [7] ، وأقل ما ورد في ثمن المجن: ثلاثة دراهم، وهي موافقة للنص الصريح في القطع في ربع دينار، وإنما [8] ترك القول: بأن الثلاثة دراهم نصاب يُقطع فيه مُطلقًا؛ لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف، فبقي الاعتبار بالذهب كما تقدم، والله أعلم.

واستدل به على وجوب قطع السارق ولو لم يسرق من حرز، وهو قول الظاهرية [9] ، وأبي عبيد الله البصري من المعتزلة، وخالفهم الجمهور [10] ، فقالوا: العام إذا خُصَّ منه شيء «995 أ» بدليل بقي ما عداه على عمومه وحُجته سواء كان لفظه ينبئ عما ثبت في ذلك الحكم بعد التخصيص أم لا؛ لأن آية السرقة عامة في كل من سرق، فخص الجمهور منها: من سرق من غير حرز، فقالوا: لا يُقطع، وليس في الآية ما يُنبئ عن اشتراط الحرز.

واستدل به على: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان، أو سارق المجن، وعمل بها الصحابة في غيرهما من السارقين.

(1) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

(2) ... تحفة المحتاج 9/ 124 و 125، ونهاية المحتاج 7/ 439 و 440.

(3) ... الأوسط 12/ 278 (9011) ، وأخرجه مالك أيضًا 2/ 832، والبيهقي 8/ 260.

(4) ... الأوسط 12/ 279 (9012) ، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 9/ 470.

(5) ... فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 90.

(6) ... البخاري (6795) ، ومسلم (1686) .

(7) ... البخاري (6794) ، ومسلم (1685) ، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(8) ... بياض في الأصل، وعلَّق المؤلف بالحاشية: «لعله الشافعي» .

(9) ... مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 12/ 309.

(10) ... فتح القدير 4/ 230، وحاشية ابن عابدين 4/ 104، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 344، وتحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448، وشرح منتهى الإرادات 6/ 242، وكشاف القناع 14/ 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت