الصلب عنده [1] لمن رأى الإمام أن يجمع بين قتله وصلبه: أن يُصلب حيًا ثم يُقتل، وكيفية الصلب في مذهبه كمذهب أبي حنيفة «1000 أ» .
وقال الشافعي [2] وأحمد [3] : إذا أخذ المحاربون قبل أن يقتلوا نفسًا أو يأخذوا مالًا نُفوا.
واختلفا في صفة النفي، فقال الشافعي [4] : نفيهم أن يطلبوا إذا هربوا ليُقام عليهم الحد إن أتوا حدًا، وعن أحمد روايتان: إحداهما [5] : كهذا القول، والأخرى [6] : نفيهم: أن يُشردوا، فلا يُتركوا يأوون في بلد.
فإن أخذوا المال ولم يقتلوا، فقال [7] [8] : تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم يُحسموا ويُخلون.
فإن قتلوا ولم يأخذوا المال، فقالا: يجب قتلهم حتمًا [9] ، فإن قتلوا وأخذوا المال، فقال [10] : يجب قتلهم وصلبهم حتمًا [11] ، ولا يجب قطعهم، والصلب عندهما [12] بعد القتل.
وقد رُوي عن بعض أصحاب الشافعي [13] : أنه يُصلب حيًا ويُمنع الطعام والشراب حتى يموت.
قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه» : والأول أصح.
واختلفا في مدة الصَّلب.
فقال الشافعي [14] : ثلاثة أيام، وقال أحمد [15] : يصلب ما يقع عليه الاسم ويُترك.
واختلفوا في اعتبار النصاب في قطع المحارب، فاعتبره أبو حنيفة [16] والشافعي [17] وأحمد [18] .
ولم يعتبره مالك [19] كما ذكرنا.
(1) ... في «الإفصاح» : «في مذهبه» .
(2) ... تحفة المحتاج 9/ 159، ونهاية المحتاج 8/ 5.
(3) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 266، وكشاف القناع 14/ 188.
(4) ... الأم 6/ 157.
(5) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 28.
(6) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 266، وكشاف القناع 14/ 188.
(7) ... تحفة المحتاج 9/ 159 و 160، ونهاية المحتاج 8/ 5 و 6، وشرح منتهى الإرادات 6/ 264، وكشاف القناع 14/ 187.
(8) ... في حاشية الأصل: «لعله: فقالا» .
(9) ... تحفة المحتاج 9/ 160، ونهاية المحتاج 8/ 6، وشرح منتهى الإرادات 6/ 264، وكشاف القناع 14/ 186.
(10) ... كذا في الأصل والمطبوع، ولعل الصواب: قالا.
(11) ... تحفة المحتاج 9/ 160، ونهاية المحتاج 8/ 6، وشرح منتهى الإرادات 6/ 262، وكشاف القناع 14/ 183.
(12) ... تحفة المحتاج 9/ 160، ونهاية المحتاج 8/ 6، وشرح منتهى الإرادات 6/ 262، وكشاف القناع 14/ 183.
(13) ... المجموع 22/ 237.
(14) ... تحفة المحتاج 9/ 161، ونهاية المحتاج 8/ 6.
(15) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 262، وكشاف القناع 14/ 183.
(16) ... فتح القدير 4/ 269، وحاشية ابن عابدين 4/ 124.
(17) ... تحفة المحتاج 9/ 159، ونهاية المحتاج 8/ 5.
(18) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 262، وكشاف القناع 14/ 187.
(19) ... الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 348.