واختلفوا فيما إذا اجتمع مُحاربون فباشر بعضهم القتل والأخذ، وكان بعضهم رِدءًا أو أعوانًا، فهل يُقتل الردء، أو يجري عليه بقية أحكام المحاربين؟.
فقال أبو حنيفة [1] ومالك [2] وأحمد [3] : الردء حكمهم في جميع أحوالهم.
وقال الشافعي [4] : لا يجب على الردء «شيء [5] » سوى التعزير فحسب.
واتفقوا على أن من برز وشهر السلاح مُخيفًا للسبيل خارج المصر بحيث لا يُدركه الغوث فإنه محارب قاطع طريق، جارية عليه أحكام المحاربين [6] .
ثم اختلفوا في من فعل ذلك في المِصْر، هل يكون حكمه حكم من فعل ذلك خارج المِصْر؟ فقال مالك [7] والشافعي [8] وأحمد [9] : هما سواء.
وقال أبو حنيفة [10] : لا يثبت حكم قاطع الطريق إلا أن يكون خارج المِصْر «1000 ب» .
واتفقوا على أنه من قتل وأخذ المال منهم وجب عليه إقامة الحد، وأن عفو ولي المقتول، أو المأخوذ منه ماله غير مؤثر في إسقاط الحد عنه [11] .
واتفقوا على أن من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى [12] ، إلا أن أبا إسحاق ذكر في «التنبيه» عن الشافعي: أن في سقوط قطع اليد عن قاطع الطريق قولان:
أحدهما [13] : يسقط قطع اليد عنه كغيره مما يسقط عنه.
والقول الآخر [14] : لا يسْقط قطع اليد خاصة عنه.
واتفقوا على أن حقوق الآدميين من الأنفس والأموال والجِراح يؤخذ بها المحاربون إلا أن يُعفى لهم عنها [15] .
(1) ... فتح القدير 4/ 271، وحاشية ابن عابدين 4/ 125.
(2) ... المنتقى شرح الموطأ 7/ 173.
(3) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 263، وكشاف القناع 14/ 185.
(4) ... المجموع 22/ 235.
(5) ... ليست في الأصل، والمثبت من الإفصاح.
(6) ... فتح القدير 4/ 275، وحاشية ابن عابدين 4/ 126، والشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 348، وتحفة المحتاج 9/ 158، ونهاية المحتاج 8/ 4، وشرح منتهى الإرادات 6/ 261، وكشاف القناع 14/ 181.
(7) ... الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 348.
(8) ... تحفة المحتاج 9/ 159، ونهاية المحتاج 8/ 4 و 5.
(9) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 261، وكشاف القناع 14/ 181.
(10) ... فتح القدير 4/ 274، وحاشية ابن عابدين 4/ 126.
(11) ... فتح القدير 4/ 269، وحاشية ابن عابدين 4/ 124، والشرح الصغير 2/ 436، وحاشية الدسوقي 4/ 350، وتحفة المحتاج 9/ 160، ونهاية المحتاج 8/ 6، وشرح منتهى الإرادات 6/ 262، وكشاف القناع 14/ 183.
(12) ... فتح القدير 4/ 272، وحاشية ابن عابدين 4/ 126، والشرح الصغير 2/ 437، وحاشية الدسوقي 4/ 351 و 352، وتحفة المحتاج 9/ 163، ونهاية المحتاج 8/ 8، وشرح منتهى الإرادات 6/ 266، وكشاف القناع 14/ 188.
(13) ... تحفة المحتاج 9/ 162، ونهاية المحتاج 8/ 8.
(14) ... المجموع 22/ 243 و 244.
(15) ... فتح القدير 4/ 272، وحاشية ابن عابدين 4/ 124، والشرح الصغير 2/ 436، وحاشية الدسوقي 4/ 349 و 350، وتحفة المحتاج 9/ 159 و 160، ونهاية المحتاج 8/ 5، 8/ 7، وشرح منتهى الإرادات 6/ 264، وكشاف القناع 14/ 183، 14/ 185.