الصفحة 159 من 256

واختلفوا فيما إذا عضَّ عاضٌّ يد إنسان وانتزعها من فيه [1] فسقطت أسنان العاض:

فقال أبو حنيفة [2] والشافعي [3] وأحمد [4] : لا ضمان على النازع.

وقال مالك [5] في المشهور عنه: يلزمه الضمان.

واختلفوا فيما إذا اطَّلع في بيت قوم؛ فنظر إليهم فرموه ففقؤوا عينه:

فقال أبو حنيفة [6] : يلزمهم الضمان.

وقال الشافعي [7] وأحمد [8] : لا ضمان عليهم.

وعن مالك روايتان [9] كالمذهبين «1006 ب» .

واختلفوا فيما أتلفته البهيمة نهارًا أو ليلًا:

فقال الشافعي [10] ومالك [11] وأحمد [12] : لا ضمان على أربابها فيما أتلفته نهارًا إذا لم يكن معها صاحبها، وما أتلفته ليلًا فضمانه عليه.

وقال أبو حنيفة [13] : لا يضمن صاحبها إلا أن يكون معها قائدًا أو سائقًا أو راكبًا، أو يكون قد أرسلها، وسواء كان ذلك ليلًا أو نهارًا.

واختلفوا فيما أتلفت الدابة برجلها وصاحبها عليها:

فقال أبو حنيفة [14] : يضمن صاحبها ما أتلفته بيدها أو بفيها، فأما ما أتلفته برجلها وصاحبها عليها، فإن كان بوطئها ضمن الراكب قولًا واحدًا، وإن كانت نفحت برجلها نظرت، فإن كان في موضع هو مأذون فيه شرعًا لم يضمن، وإن كان ليس بمأذون فيه ضمن، والمأذون فيه كالمشي في الطريق والوقوف في ملكه وفي الفلاة

(1) ... في الأصل: «فيها» ، وهو خطأ ظاهر.

(2) ... المبسوط 26/ 191.

(3) ... تحفة المحتاج 9/ 188، ونهاية المحتاج 8/ 28.

(4) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 270 و 271، وكشاف القناع 14/ 198.

(5) ... انظر: الشرح الصغير 2/ 440، وحاشيبة الدسوقي 4/ 356.

(6) ... حاشية ابن عابدين 6/ 585.

(7) ... تحفة المحتاج 9/ 189 و 190، ونهاية المحتاج 8/ 29.

(8) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 271 و 272، وكشاف القناع 14/ 199.

(9) ... مواهب الجليل 6/ 322، والشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 356.

(10) ... تحفة المحتاج 9/ 206 و 207، ونهاية المحتاج 8/ 42.

(11) ... الشرح الصغير 2/ 441، وحاشية الدسوقي 4/ 357 و 358.

(12) ... شرح منتهى الإرادات 4/ 181، وكشاف القناع 9/ 325، 9/ 328.

(13) ... فتح القدير 8/ 346 و 347، وحاشية ابن عابدين 6/ 643 و 644.

(14) ... فتح القدير 8/ 344 - 346، وحاشية ابن عابدين 6/ 643.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت