قال الحافظ: «قوله: «باب رجم المحصن» ، هو بفتح الصاد المهملة من الإحصان، ويأتي بمعنى العفة والتزويج والإسلام والحرية؛ لأن كلًا منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة.
قال ابن القطاع: رجل مُحصن بكسر الصاد على القياس، وبفتحها على غير قياس.
قال الحافظ: يمكن تخريجه على القياس، وهو أن المراد هنا: من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها، فكأن الذي زوجها له أو حمله على التزويج بها، ولو كانت نفسه أحصنه، أي: جعله في حصن من العفة، أو منعه من عمل الفاحشة.
وقال الراغب [1] : يقال للمتزوجة: محصنة، أي: أن زوجها أحصنها، ويقال: امرأة محصن بالكسر إذا تصور حصنها من نفسها، وبالفتح: إذا تصور حصنها من غيرها.
قال ابن المنذر [2] : أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة [3] ، وخالفهم أبو ثور، فقال: يكون محصنًا، واحتج بأن النكاح الفاسد يعطي أحكام الصحيح في تقدير المهر، ووجوب العدة، ولحوق الولد، وتحريم الربيبة.
وأجيب بعموم: «ادرؤوا الحدود» [4] .
قال: وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرد العقد محصنًا [5] .
واختلفوا إذا دخل بها وادعى أنه لم يصبها، قال: حتى تقوم البينة، أو يوجد منه إقرار، أو يعلم له منها ولد.
وعن بعض المالكية [6] : إذا زنى أحد الزوجين، واختلفا في الوطء لم يصدق الزاني ولو لم يمض لهما إلا ليلة، وأما قبل الزنى فلا يكون محصنًا ولو أقام معها ما أقام.
واختلفوا إذا تزوج الحر أمة، هل تُحصنه؟.
فقال الأكثر: نعم، وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري والكوفيين [7] وأحمد [8] وإسحاق: لا.
واختلفوا إذا تزوج كتابية:
فقال إبراهيم وطاوس والشعبي: لا تُحصنه، وعن الحسن: لا تُحصنه حتى يطأها في الإسلام، أخرجهما ابن أبي شيبة [9] .
(1) ... المفردات ص 121.
(2) ... الإجماع (632) .
(3) ... فتح القدير 4/ 176، وحاشية ابن عابدين 4/ 25، والشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 427، وشرح منتهى الإرادات 6/ 182 و 183، وكشاف القناع 14/ 41.
(4) ... تقدم تخريجه (8/ 215) .
(5) ... فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 17، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321، وتحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 427، وشرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 40.
(6) ... الشرح الصغير 2/ 425، وحاشية الدسوقي 4/ 323.
(7) ... فتح القدير 4/ 131، وحاشية ابن عابدين 4/ 17.
(8) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 40.
(9) ... 10/ 67 و 68.