الصفحة 30 من 256

ثم حكى عن المالكية [1] تفصيلًا فيما إذا علم أنه تزوج ولم يسمع منه إقرار بالدخول، فقيل: من أقام مع الزوجة ليلة واحدة لم يُقبل إنكاره، وقيل: أكثر من ذلك.

وهل يُحد حدّ الثيب أو البكر؟ الثاني أرجح، وكذا إذا اعترف الزوج بالإصابة، ثم قال: إنما اعترفت بذلك لأملك الرجعة، أو اعترفت المرأة ثم قالت: إنما فعلت ذلك لأستكمل الصداق، فإن كلًا منهما يحد حد البكر.

قال الحافظ: وعند غيرهم يرفع الحد أصلًا، ونقل الطحاوي عن أصحابهم أن من قال لآخر: يا زاني، فصدقه: أنه يجلد القائل ولا يحد المصدق، وقال زفر: بل يُحدُّ.

قال الحافظ: وهو قول الجمهور [2] ، ورجح الطحاوي قول زُفر، واستدل بحديث الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: «أحق ما بلغني عنك أنك زنيت؟» ، قال: نعم، فحده [3] ، قال: وباتفاقهم على أن من قال لآخر: لي عليك ألف، فقال: صدقت: أنه يلزمه المال [4] » [943 ب] .

وقال البخاري أيضًا: «باب: البكران يُجلدان وينفيان» .

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2 - 3] قال ابن عُيينة: رأفة: [في] إقامة الحد [5] .

حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجُهني، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يُحصن جلد مئة وتغريب عام [6] .

قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب غرَّب، ثم لم تزل تلك السنة [7] .

حدثنا يحيى بن بُكير، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يُحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه» [8] .

قال الحافظ: «قوله: «باب البكران يُجلدان ويُنفيان» ، هذه الترجمة لفظ خبر أخرجه ابن أبي شبة من طريق الشعبي، عن مسروق، عن أبي بن كعب مثله، وزاد: والثيبان يُجلدان ويُرجمان [9] .

وأخرج ابن المنذر [10] الزيادة بلفظ: والثيبان يُرجمان واللذان بلغا سنًا يجلدان ثم يرجمان.

(1) ... المنتقى شرح الموطأ 3/ 333.

(2) ... فتح القدير 4/ 191، وبدائع الصنائع 7/ 44. وشرح منتهى الإرادات 6/ 210، وكشاف القناع 14/ 86.

(3) ... مسلم (1693) ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(4) ... فتح الباري 12/ 136.

(5) ... في الأصل «الحدود» ، والمثبت من صحيح البخاري.

(6) ... البخاري (6831) .

(7) ... البخاري (6832) .

(8) ... البخاري (6833) .

(9) ... ابن أبي شيبة 10/ 81.

(10) ... الأوسط 12/ 429 (9123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت