وقال ابن العربي [1] : في قول مالك [2] إن كانت الأمة ذات زوج لم يحدها إلا الإمام من أجل أن للزوج تعلقًا بالفرج في حفظه عن النسب الباطل والماء الفاسد، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع.
يعني: حديث عليٍّ المذكور الدال على التعميم في ذات الزوج وغيرها، وقد وقع في بعض طرقه: «من أحصن منهم ومن لم يحصن» [3] .
قوله: «ثم بيعوها ولم بضفير» [4] ، وفي رواية النسائي: «والضفير الحبل» [5] .
وفي رواية أبي داود: قال ابن شهاب: «والضفير: الحبل» [6] ، وفي الحديث: أن الزنى عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنى، كذا جزم به النووي [7] تبعًا لغيره.
وتوقف فيه ابن دقيق العيد [8] ؛ لجواز أن يكون المقصود: الأمر بالبيع ولو انحطت القيمة، فيكون ذلك متعلقًا بأمر وجودي لا إخبارًا عن حكم شرعي؛ إذ ليس في الخبر تصريح بالأمر من حط القيمة، وفيه: أن من زنى فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه، بخلاف من زنى مرارًا فإنه يكتفي فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح.
وفيه: الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم، ولو كانوا من الإلزام إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعوا، ويقع الزجر بإقامة الحد فيما شرع فيه الحد وبالتعزير [947 أ] فيما لا حد فيه، وفيه: جواز عطف الأمر المقتضي [للندب على الأمر المقتضي] للوجوب؛ لأن الأمر بالجلد واجب، والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور [9] ، خلافًا لأبي ثور وأهل الظاهر [10] .
وادعى بعض الشافعية [11] : أن سبب صرف الأمر عن الوجوب: أنه منسوخ، وممن حكاه ابن الرفعة في «المطلب» ، ويحتاج إلى ثبوت [12] .
وقال ابن بطال [13] : حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مساعدة من تكرر منه الزنى؛ لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى، قال: وحمله بعضهم على الوجوب، ولا سلف له من الأمة، فلا يستقل به.
(1) ... أحكام القرآن لابن العربي 1/ 518.
(2) ... الشرح الصغير 2/ 425، وحاشية الدسوقي 4/ 322.
(3) ... مسلم (1705) .
(4) ... البخاري (6838) .
(5) ... النسائي في الكبرى 4/ 301 (7255) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) ... أبو داود (4469) .
(7) ... شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 212.
(8) ... إحكام الأحكام 2/ 442.
(9) ... المنتقى شرح الموطأ 7/ 146، وتحفة المحتاج 9/ 116، ونهاية المحتاج 7/ 433.
(10) ... مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 166 و 167.
(11) ... الأم 8/ 644.
(12) ... في هامش الأصل: «لعله: ثبوت التاريخ» .
(13) ... شرح صحيح البخاري 8/ 474.