أحدهما [1] : تحرم، وهو المذهب؛ لما رُوي عن ابن عباس: أنه قيل له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك، إلا أنه كره أكلها وقد فعل بها هذا الفعل.
والثاني [2] : يُكره، ولا تحرم فيضمن النقص، فعلى المذهب: يضمنها لصاحبها على الصحيح من المذهب» [3] .
وقال في «الإفصاح» : «باب: ما يجب في اللواط وغيره.
واتفقوا على أن اللواط حرام وأنه من الفواحش [4] .
ثم اختلفوا: هل يوجب الحد؟.
فقال مالك [5] والشافعي [6] وأحمد [7] : يوجب الحد.
وقال أبو حنيفة [8] : يُعزَّر في أول مرة، فإن تكرر ذلك منه قُتل.
ثم اختلف موجبو الحد فيه في صفته:
فقال مالك [9] والشافعي [10] في أحد قوليه وأحمد [11] [950 أ] في أظهر روايتيه: حده الرجم بكل حال، بكرًا كان أو ثيبًا، ولا يُعتبر فيه الإحصان.
وقال الشافعي [12] في القول الآخر: حده حد الزاني، فيُعتبر فيه الإحصان والبكارة، فعلى المحصن الرجم، وعلى البكر الجلد، وعن أحمد [13] مثله.
قال الوزير: والصحيح عندي: أن اللائط يرجم بكرًا كان أو ثيبًا؛ فإن الله سبحانه وتعالى شرع فيه الرجم بقوله تعالى: {لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ} [الذاريات: 33] .
واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود كالزنى [14] ، إلا أبا حنيفة [15] فإنه قال: يثبت بشاهدين.
(1) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 187، وكشاف القناع 14/ 53.
(2) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 280.
(3) ... حاشية المقنع 3/ 456 - 457، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 271 - 280.
(4) ... فتح القدير 4/ 150، وحاشية ابن عابدين 4/ 29، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 424، وشرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 48.
(5) ... الشرح الصغير 2/ 421، وحاشية الدسوقي 4/ 314.
(6) ... تحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 424.
(7) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 48.
(8) ... فتح القدير 4/ 150، وحاشية ابن عابدين 4/ 29.
(9) ... الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 316.
(10) ... تحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 424.
(11) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 271.
(12) ... المجموع 22/ 61.
(13) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 48.
(14) ... الشرح الصغير 2/ 357، وحاشية الدسوقي 4/ 185، وتحفة المحتاج 10/ 246، ونهاية المحتاج 8/ 310، وشرح منتهى الإرادات 6/ 534 و 435، وكشاف القناع 15/ 322.
(15) ... حاشية ابن عابدين 4/ 31.