فقال مالك [1] : سواء كانت حرة أو أمة، أو مسلمة أو كافرة يجب الحد، وقال إبراهيم النخعي: لا حدَّ عليه إذا كانت أم المقذوف أمة أو كتابية، وهو قياس قول الشافعي [2] وأبي حنيفة [3] .
واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب الحد [4] .
واختلفوا إن كان بتعريض:
فقال الشافعي [5] وأبو حنيفة [6] والثوري وابن أبي ليلى: لا حد في التعريض، إلا أن أبا حنيفة [7] والشافعي [8] يريان فيه التعزير، وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود.
وقال مالك [9] وأصحابه: في التعريض الحد، وهي مسألة وقعت في زمان عمر فشاور عمر فيها الصحابة فاختلفوا فيها عليه، فرأى عمر فيها الحد [10] .
وعُمدة مالك: أن الكناية قد تقوم بعُرف العادة، والاستعمال مقام النص الصريح، وإن كان اللفظ فيها مستعملًا في غير موضعه، أعني مقولًا بالاستعارة.
وعُمدة الجمهور: أن الاحتمال الذي فيه الاسم المستعار شُبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات.
والحق: أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص وقد تضعف في مواضع، وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها.
والذي يندرئ به الحد عن القاذف أن يُثبت زنى المقذوف بأربعة شهود بإجماع [11] .
والشهود عند مالك [12] إذا كانوا أقل من أربعة قذفة، وعند غيره ليسوا بقذفة، وإنما اختلف المذهب في الشهود [961 ب] الذين يشهدون على شهود الأصل، والسبب في اختلافهم: هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الأصل، أم يكفي في ذلك اثنان على الأصل المعتبر فيما سوى القذف، إذا كانوا ممن لا يستقل بهم [13] نقل الشهادة من قبل العدد؟.
وأما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه.
(1) ... الشرح الصغير 2/ 425، وحاشية الدسوقي 4/ 325.
(2) ... تحفة المحتاج 9/ 120، ونهاية المحتاج 7/ 436.
(3) ... فتح القدير 4/ 192، وحاشية ابن عابدين 4/ 49.
(4) ... فتح القدير 4/ 190، وحاشية ابن عابدين 4/ 50، والشرح الصغير 2/ 426، وحاشية الدسوقي 4/ 325، وتحفة المحتاج 8/ 203، ونهاية المحتاج 7/ 103، وشرح منتهى الإرادات 6/ 206، وكشاف القناع 14/ 81.
(5) ... تحفة المحتاج 8/ 206 و 207، ونهاية المحتاج 7/ 105 و 106.
(6) ... فتح القدير 4/ 191، وحاشية ابن عابدين 4/ 50 و 51.
(7) ... فتح القدير 4/ 191، وحاشية ابن عابدين 4/ 50 و 51.
(8) ... تحفة المحتاج 8/ 206 و 207، ونهاية المحتاج 7/ 105 - 107.
(9) ... الشرح الصغير 2/ 426، وحاشية الدسوقي 4/ 327.
(10) ... مالك 2/ 829، والبيهقي 8/ 252، والدارقطني 3/ 209 (376) ، وابن أبي شيبة 9/ 538، وعبد الرزاق 7/ 425 (13725) .
(11) ... فتح القدير 4/ 210، وحاشية ابن عابدين 4/ 61 و 62، والشرح الصغير 2/ 426، وحاشية الدسوقي 4/ 326، وتحفة المحتاج 9/ 121، ونهاية المحتاج 7/ 437، وكشاف القناع 14/ 74.
(12) ... الشرح الصغير 2/ 426، وحاشية الدسوقي 4/ 326.
(13) ... ليست في الأصل، واستدركت من بداية المجتهد.