أما جنسه فإنهم اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر [1] ؛ لقوله تعالى: {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] .
واختلفوا في العبد يقذف الحر، كم حدُّه؟.
فقال الجمهور من فقهاء الأمصار: حدُّه نصف حد الحر، وذلك أربعون جلدة [2] ، ورُوي ذلك عن الخلفاء الأربعة وعن ابن عباس.
وقالت طائفة: حدُّه حد الحر، وبه قال ابن مسعود من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الأمصار: أبو ثور والأوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر [3] .
فعُمدة الجمهور: قياس حدِّه في القذف على حدِّه في الزنى.
وأما أهل الظاهر: فتمسكوا في ذلك بالعموم، ولما أجمعوا أيضًا أن حد الكتابي ثمانون فكان العبد أحرى بذلك.
وأما التوقيت: فإنهم اتفقوا على أنه إذا قذف شخصًا واحدًا مرارًا كثيرة فعليه حد واحد إذا لم يُحد لواحد منها، وأنه إن قذفه فحُد ثم قذفه ثانية حُد حدًا ثانيًا [4] .
واختلفوا إذا قذف جماعة:
فقالت طائفة: ليس عليه إلا حد واحد، جمعهم في القذف أو فرقهم، وبه قال مالك [5] وأبو حنيفة [6] والثوري وأحمد [7] وجماعة.
وقال قوم: بل عليه لكل واحد حد، وبه قال الشافعي [8] والليث وجماعة [962 أ] حتى رُوي عن الحسن بن حي أنه قال: إن قال إنسان: من دخل هذه الدار فهو زان، جُلد الحد لكل من دخلها.
وقالت طائفة: إن جمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم: يا زناة، فحدٌّ واحد، وإن قال لكل واحد منهم: يا زاني، فعليه لكل إنسان منهم حد.
فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدًا واحدًا: حديث أنس وغيره: أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سمحماء، فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلاعن بينهما ولم يحده لشريك [9] ، وذلك إجماع من أهل العلم في من قذف زوجته برجلٍ.
(1) ... فتح القدير 4/ 190، وحاشية ابن عابدين 4/ 48، والشرح الصغير 2/ 426، وحاشية الدسوقي 4/ 327، وتحفة المحتاج 9/ 120، ونهاية المحتاج 7/ 436، وشرح منتهى الإرادات 6/ 198، وكشاف القناع 14/ 70.
(2) ... فتح القدير 4/ 192، وبدائع الصنائع 7/ 57، والشرح الصغير 2/ 426 و 427، وحاشية الدسوقي 4/ 327 و 328، وتحفة المحتاج 9/ 120، ونهاية المحتاج 7/ 436، وشرح منتهى الإرادات 6/ 198، وكشاف القناع 14/ 70.
(3) ... مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 161.
(4) ... فتح القدير 4/ 208، وحاشية ابن عابدين 4/ 62، والشرح الصغير 2/ 427، وحاشية الدسوقي 4/ 327، وتحفة المحتاج 8/ 225، ونهاية المحتاج 7/ 119 و 120، وشرح منتهى الإرادات 6/ 215، وكشاف القناع 14/ 91.
(5) ... الشرح الصغير 2/ 427، وحاشية الدسوقي 4/ 327.
(6) ... فتح القدير 4/ 208، وحاشية ابن عابدين 4/ 62.
(7) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 215، وكشاف القناع 14/ 90 و 91.
(8) ... تحفة المحتاج 8/ 224، ونهاية المحتاج 7/ 119.
(9) ... أخرجه مسلم (1496) .