وحديث السائب بن يزيد قال: كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم [970 أ] وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين» [1] .
قال الحافظ: «قوله: باب الضرب بالجريد والنعال، أي: في شرب الخمر، وأشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلد، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال، وهي أوجه عند الشافعية [2] :
أصحها: يجوز الجلد بالسوط، ويجوز الاقتصار على الضرب [3] بالأيدي والنعال والثياب.
ثانيها: يتعين الجلد، ثالثها: يتعين الضرب، وحجة الراجح: أنه فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت نسخه، والجلد على عهد الصحابة، فدل على جوازه ...
إلى أن قال: وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء، ومن عداهم بحسب ما يليق بهم وهو متجه.
قوله: ما كنت لأقيم على أحدٍ حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، أي: لم يسن فيه عددًا معينًا.
ووقع في رواية الشعبي: فإنما هو شيء صنعناه.
قال الحافظ: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر [4] ، فعن علي ما تقدم.
وقال الشافعي [5] : إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره، والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين ...
إلى أن قال: واستدل بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر ثمانون، وهو قول الأئمة الثلاثة [6] ، وأحد القولين للشافعي [7] ، واختاره ابن المنذر، والقول الآخر للشافعي [8] وهو الصحيح: أنه أربعون.
قال الحافظ: جاء عن أحمد [9] كالمذهبين.
قال القاضي عياض [10] : أجمعوا على وجوب الحد في الخمر [11] ، واختلفوا في تقديره:
(1) ... البخاري (6779) .
(2) ... تحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 15.
(3) ... ليست في الأصل، واستدركت من «الفتح» .
(4) ... فتح القدير 4/ 217، وحاشية ابن عابدين 4/ 36، والشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 355، وتحفة المحتاج 9/ 119، ونهاية المحتاج 7/ 435، وشرح منتهى الإرادات 6/ 173، وكشاف القناع 14/ 24.
(5) ... المجموع 22/ 262 و 263.
(6) ... فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.
(7) ... المجموع 22/ 258.
(8) ... تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14.
(9) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 422 و 423، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.
(10) ... إكمال المعلم 5/ 540.
(11) ... فتح القدير 4/ 178، وحاشية ابن عابدين 4/ 40، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 166، ونهاية المحتاج 8/ 12. وشرح منتهى الإرادات 6/ 217، وكشاف القناع 14/ 96.