وعنه قال: «حدثنا حفص، عن عمرو، عن الحسن: أنّه كان يكره المواصفة» [1] .
وهذه الروايات عن الحسن وإن كانت في أفرادها ضعيفة من حيث السند إلا إنّها في مجموعها تدلّ أنّ للمسألة عنه أصلا.
عن ابن أبي شيبة قال: «حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حمّاد، عن إبراهيم، في الرجل يقول للرجل: اشتر هذا البزّ، وأشتريه منك، فكرهه» [2] .
وعنه قال: «حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجّاج، عن عبد الملك بن إياس، أنّ عامرًا وإبراهيم اجتمعا، فسألهما عن رجل يطلب من الرجل المتاع وليس عنده، فيشتريه ثم يدعوه إليه، فقال إبراهيم: يُكره ذلك. وقال عامر: لا بأس، إن شاء أن يتركه تركه» [3] .
رابعًا: مسروق بن الأجدع:
عن ابن أبي شيبة قال: «حدثنا يحيى بن زكريا، عن حجّاج، عن الحكم، عن أبي رزين، قال: قلت لمسروق: يأتيني الرجل يطلب منّي السّمن وليس عندي، أشتريه ثم أدعوه له؟ قال: لا، ولكن اشتره فضعه عندك، فإذا جاءك فبعه منه» [4] .
خامسًا: طاووس بن كيسان اليماني:
عن عبد الرزاق في - باب المواصفة في البيع - قال: «أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: لا تؤامره، ولا تواعده، قُل: ليس عندي» [5] .
(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 439) . إسناده ضعيف. وعلّته عمرو بن عبيد إمام المعتزلة: تركه أهل الحديث لبدعته وكان يُضعّف في حديثه.
(2) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 439) ، ورواه عبد الرزاق (8/ 42) بنفس الإسناد. وهو إسناد جيد رجاله موثوقون أئمّة أهل الكوفة.
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 311) . إسناده ضعيف. فيه الحجاج بن أرطأة، وهو مدلّس وقد رواه بالعنعنة، على لين في حديثه، وبقيّة رجاله ثقات.
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 311) . إسناده ضعيف. فيه الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة، على لين في حديثه، وبقيّة رجاله موثوقون.
(5) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 42) . وإسناده صحيح متَّصلٌ ورجاله ثقات.