2.دعوى التفريق للشقاق والنزاع أمام المحاكم الشرعية الأردنية لمحمد أمين الهندي، مطابع وزارة الأوقاف/الرصيفة، ط 1/ 1415 هـ - 1995 م.
ثالثًا: كتب عرضت لمباحث الأحوال الشخصية
1.الأحوال الشخصية لمحمد زكريا البرديسي، مطبعة دار التأليف/مصر، 1385 هـ-1965 م.
2.فقه الأحوال الشخصية لمحمد بشير الشقفة، دار القلم/دمشق، ط 1/ 1420 هـ - 2000 م.
رابعًا: كتب تناولت قرارات محاكم الاستئناف الشرعية
1.موسوعة الأحوال الشخصية لمعوض عبد التواب، منشأة المعارف/الإسكندرية، ط 6/ 1995 م.
2.القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية لأحمد محمد علي الداود، مكتبة دار الثقافة/عمان، ط 1/ 1999 م.
3.مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية لأحمد الجندي، دار صادر/مصر، 2000 م.
المطلب الثاني
التجديد الموضوعي
الفرع الأول: الاستفادة من المذاهب الفقهية
إن الاستفادة من المذاهب الفقهية هي وضع قوانين للأحوال الشخصية تحتوي على أحكام من المذاهب الفقهية غير المذهب الفقهي السائد، وعرف هذا الصنيع عند الفقهاء بالتلفيق (61) وسمي أيضًا بالاجتهاد الانتقائي (62) .
وأخذت الاستفادة من المذاهب الفقهية أساليب منها:
أولًا: اختيار رأي من المذهب الفقهي السائد غير الرأي الراجح:
نصت قوانين الأحوال الشخصية على العمل بالرأي الراجح من المذهب السائد، فيما لم ينص عليه، ولكنها وإن أخذت أغلب الأحكام من المذهب السائد، فقد خرجت عنه في بعض المواد (63) .
والتجديد في هذا الأسلوب هو الخروج عن الرأي الراجح الذي يجب العمل به إل غيره وقد نص الفقهاء على جواز ذلك للمسلم في حالات الضرورة، وبأمر الإمام، وفي خاصة نفسه (64) .
ومن الأمثلة على هذا الأسلوب:
1.نصت المادة العاشرة من أول لائحة للمحاكم الشرعية في مصر، والتي صدرت سنة 1880 م على"أن الأحكام تكون بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ولكن نظرًا لفساد الزمان يحكم القضاة في مواد القتل بمذهب الصاحبين، والأئمة الثلاثة" (65) وعلاقة القتل بالأحوال الشخصية أن القتل العمد يمنع من الإرث.
2.إباحة الشروط المقترنة بعقد الزواج آخذًا بمذهب الحنابلة (66) ، وخلافًا للمذهب السائد، وهو ما نصت عليه المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976 م، وغيره من قوانين الأحوال الشخصية.