وقال الزيلعي [1] الحديث حسن. وصححه الشيخ الألباني [2] وقال: (للحديث طرق صحيحة عن علي - رضي الله عنه -) [3] .
وقال الزرقاني [4] الإجماع عليه أغنى عن إسناده. وحسنه الشيخ الأرناؤوط فإذا صحت نسبة الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لزم التوقف.
أما إذا كان المال مستفادًا بمعنى أنه المستفاد أثناء الحول بشراء أو هبة أو وقف، فلا يخلو في اشتراط الحول من ثلاث حالات:
الأولى: إذا كان المال المستفاد من نماء المال فهذا يشترط له الحول اتفاقًا نص عليه ابن قدامة [5] .
والثانية: إذا كان المال المستفاد من غير جنس ما عنده، ففيه خلاف قال ابن عبد البر [6] هو لشذوذ.
الثالثة: إن كان من جنس نصاب عنده حال عليه حول الزكاة سبب مستقل.
فإن لزم الإجماع في الأولين لا يمكن الفرار من النص الصحيح الصريح في الآخرين. وذلك لأنه عام والقاعدة تقول:"العام يحمل على"
(1) نصب الراية، 2/ 328.
(2) إرواء الغليل، 3/ 254.
(3) سنن أبو داود برقم 1403.
(4) شرح الموطأ، 2/ 97.
(5) المغني لابن قدامة، 2/ 492.
(6) التمهيد لما في الموطأ للمعاني والأسانيد، 7/ 28.