الحول" [1] . وكذا ابن حزم فقال:"اتفقوا على أن الزكاة تتكرر في مال عند انقضاء كل حول حاشا الزروع والثمار" [2] ."
والثاني: ما رواه من حديث علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) [3] .
قال الشوكاني [4] :"حديث علي منجبر بما عند ابن ماجة والدارقطني والبيهقي والعقيلي من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وهو ضعيف، وبما عند الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - بلفظ (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) وفي إسناده إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل الشام ضعيف، وبما عند الدارقطني من حديث أنس وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف".
فالحديث له شواهد تقوية وترفعه إلى مرتبة الحسن وقال الحافظ [5] في التلخيص لا بأس بإسناده، ومجموع الروايات يصلح للحجة.
(1) بدائع الصنائع، 2/ 13.
(2) مراتب الإجماع، ص 38.
(3) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، برقم 1572.
(4) نيل الأوطار، 4/ 157.
(5) تلخيص الحبير، 2/ 156.