[3] أنْ يكون عالمًا بالسُّنَّة المطهرة وما يتعلق بها من شرح، ونسخ، ودلالة.
[4] معرفة علم أصول الفقه، حتى لا يقدم مؤخرًا ولا يؤخر مقدمًا، ويعرف مواضع المجمع عليه والمختلف فيه، والأدلة الشرعية وطرق دلالتها وطرق استنباط الأحكام منها.
[5] معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية وما يتعلق بها. قال الشاطبي:"إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكُّن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها" [1] .
[6] وفوق ذلك كله الإخلاص لله تعالى" [2] ."
وبالجملة يقول الشاطبي:"الاجتهاد المعتبر هو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد" [3] .
والرابع: أنْ يكون الموضع المجتهد فيه محلًا للاجتهاد، لا الذي يلحق المجتهد فيه اللوم والعتاب، كالاجتهاد فيما ورد فيه نص صريح.
فإنْ شمل التعريف هذه الأمور الأربعة كان جامعًا مانعًا.
(1) الموافقات في أصول الشريعة، 4/ 105.
(2) راجع هذه الشروط في: البرهان للجويني، 2/ 1330، المحصول للرازي، 6/ 9، المستصفى للغزالي،20/ 352، إرشاد الفحول للشوكاني، ص 25، الكوكب المنير للفتوحي، ص 295.
(3) الموافقات، 4/ 167"بتصرف"