فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 215

2 -التوبيخ: بقدر مايكون كافيًا للزجر، ولكن بشرط أن لايكون فيه سب أو قذف للموظف العام.

3 -الهجر: ويقصد به مقاطعة الموظف العام وعدم التعامل معه أو الاتصال به.

4 -التشهير: وهذا غالبًا مايكون في الجرائم والمخالفات التي تمس سمعة مرتكبها وأمانته.

5 -التعزير: وقد يكون بالحبس، أو الجلد، أو المال، أو الفصل من الوظيفة. [1]

6 -القصاص: في النفس وما دونها أخذًا من قوله - سبحانه وتعالى: (ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) [2] .

هذا في الدنيا إذا أصاب دمًا محرمًا بغير وجه حق، أما في الآخرة يقول جل وعلا: (گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ?) . [3]

ومن السنة مارواه ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دمًا حرامًا". [4]

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق". [5]

(1) حنيف، المرجع السابق، ص 26.

(2) سورة المائدة، من الآية: 45.

(3) سورة النساء، آية: 93.

(4) مختصر صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93] ، رقم الحديث 2592، 4/ 220.

(5) المجتبى، كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم، رقم الحديث 3997، 7/ 82. والسنن الكبرى،، كتاب الجراح (الجنايات) ، باب تحريم القتل من السنة، رقم الحديث 15870، 8/ 42، قال البيهقي صاحب السنن ورواه ابن عدي عن شعبة مرفوعًا، ورواه غندر وغيره عن شعبه موقوفًا، والموقوف أصح، وسنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب التغليظ في قتل المسلم ظلمًا، تحقيق: محمد عبد الباقي. رقم الحديث 2619، 2/ 874، قال عنه: محمد عبد الباقي في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون. والجامع الصحيح من سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ماجاء في تشديد قتل المؤمن، رقم الحديث 1395، 4/ 16، قال الشيخ الألباني: حديث صحيح. ينظر: الألباني: محمد ناصر الدين، صحيح وضعبف سنن الترمذي، ط (بدون) ، (مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية) 3/ 395.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت