فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 215

ورجال قوى الأمن الداخلي، وأفراد القوات المسلحة حينما يقومون بأداء أعمالهم المكلفين بها نظامًا، تكون أفعالهم تلك مباحة، وبالتالي لايجوز مقاومتهم تحت ذريعة دفع الصائل.

وقد نص العلماء على أنه لايجوز مقاومة ولي الأمر أو أحد عماله مادامت أعمالهم في الحدود المشروعة. [1]

أما في القانون فحق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح استعمال القوة لرجال الشرطة. وقد جاءت عدة قوانين تلزم بذلك، ففي قانون العقوبات المصري [2] في المادة (245) (لاعقوبة مطلقة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله) .

وفي القانون التشريعي الإماراتي [3] في المادة (56) (لاجريمة إذا وقع الفعل استعمالًا لحق الدفاع الشرعي) .

وهذا ما جاء في التشريع القطري [4] في المادة (49) ، وفي التشريع الكويتي [5] في المادة (32) ، وفي التشريع البحريني [6] في المادة (17) وفي التشريع العماني [7]

(1) ينظر: فيصل بن عبد العزيز اليوسف، (دفع الصائل في الفقه الإسلامي) مجلة البحوث الأمنية، (العدد، 28/شعبان/1425 هـ-سبتمبر/2004 م) 13/ 52.

(2) أسامة أنور، قانون العقوبات، ط 2014 (دار العربي) ص 182.

(3) قانون التشريع الإماراتي في المواد من 56 إلى 59 من قانون العقوبات الاتحادي 3 لسنة 1987 م حسب آخر التعديلات إلا أن المشرع المصري لم يعالج تلك المواد في أسباب الإباحة، ولكن عالجها في باب القتل والجرح والضرب.

(4) قانون التشريع القطري، فقد عالج المشرع القطري الدفاع الشرعي في المواد من 49 إلى 52 من قانون العقوبات القطري 11 لسنة 2004 م.

(5) قانون التشريع الكويتي، فقد عالج المشرع الكويتي الدفاع الشرعي في المواد من 32 إلى 36 من قانون الجزاء الكويتي 16 لسنة 1960 م

(6) قانون التشريع البحريني، فقد اتفق المشرع البحريني مع المشرع الإماراتي والكويتي والقطري في المواد من 17 إلى 21.

(7) قانون التشريع العماني، فقد عالج حق الدفاع في المواد 35، 36، 253 من قانون الجزاء العماني 7 لسنة 1974 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت