في المادة (35، 36، 235) .
وكل هذه الأنظمة تنص على (أنه لاجريمة إذا وقع الفعل استعمالًا لحق الدفاع الشرعي. ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الآتية:
1 -إذا واجه المدافع خطرًا حالًا من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة.
2 -أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطة العامة في الوقت المناسب لاتقاء الخطر.
3 -ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع الخطر.
4 -أن يكون الفعل لازمًا لدفع الاعتداء ومتناسبًا معه.
ويجب على الشخص الذي يمارس حق الدفاع أن يتدرج في عملية الدفع، فيبدأ بالتهديد ولا يبدأ بالضرب وإن لم يندفع إلا بالضرب باليد فليضربه وإن لم يندفع إلا بالضرب بالعصا فليضربه بالعصا ... يضربه بالأسهل فالأسهل.
وإن لم يندفع إلا بالقتل فليقتله، ولا ضمان عليه، لأنه مأذون له بذلك. وإن كان يمكنه دفعه بلا قتل فقتله فإنه يضمنه، لأنه دفعه بأكثر مما يجب. [1]
وهذا ماجاء في القوانين ففي القانون القطري في المادة (50) (لايبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمدًا، إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية:
1 -فعل يخشى أن يحدث عنه وفاة أو جراح بليغة، إذا كان لهذه الخشية أسباب معقولة.
2 -مواقعة أنثى كرهًا، أو هتك عرض أي شخص بالقوة.
3 -اختطاف إنسان.
4 -جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة.
5 -الدخول ليلًا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
(1) ينظر: التويجري، محمد إبراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي، ط 1 (بيت الأفكار الدولية، 1430 هـ-2009 م) 5/ 174.