فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 215

فنادى: لايتبع مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. ويطلق سراح من أذعن للطاعة قبل انقضاء الحرب ويأخذ عليه العهد ألا يعود للقتال.

د -لايجوز امتلاك شيء من أموالهم على وجه الغنيمة. [1]

وقد اختلف أهل العلم في جواز قتال البغاة, بما يعم ضرره وإتلافه من الأسلحة على قولين:

القول الأول: جواز قتال البغاة بما يعم ضرره وإتلافه من الأسلحة. وهو مذهب الحنفية، والمعتمد عند المالكية. [2]

قال الكاساني:(ويقاتل أهل البغي بالمنجنيق [3] والحرق، والغرق، وغير ذلك مما يقاتل به أهل الحرب قتالهم

لدفع شرهم وكسر شوكتهم فيقاتلون بكل مايحصل به ذلك). [4]

القول الثاني: عدم جواز قتال البغاة بما يعم ضرره وإتلافه من الأسلحة. وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية.

(1) ينظر: مصطفى الحن ومصطفى البغاء وعلي الشربجي، الفقه المنهجي، ط 4 (دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 1413 هـ 1992 م) 8/ 100، 102، 103.

(2) ينظر: الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، ط (بدون) (بيروت: دار الكتاب العربي، 1982 م) 7/ 141. وينظر: السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، ط (بدون) (بيروت: دار المعرفة، 1414 هـ-1993 م) 10/ 128. وينظر: الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط (بدون) (دار الفكر) 4/ 229. وينظر: أبو عبدالله، محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، ط (بدون) (بيروت: دار الفكر، 1409 هـ-1989 م) 9/ 299.

(3) المنجنيق: بفتح الميم وكسرها: آلة حربية من آلات الحصار، كانت ترمى بها الحجارة وغيرها من القذائف. وهي عبارة عن قاعدة خشبية سميكة مستطيلة الشكل، يرتفع في وسطها عامود خشبي، ركب في أعلاه ذراع المنجنيق، يقذف القذائف المختلفة. للاستزادة ينظر: عريشي، يحيى بن أحمد، أثر التوجيه الشرعي في الدلالة اللغوية، ط (بدون) (الناشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد 128 - لعام 1425 هـ) .

(4) الكاساني، مرجع سابق، 7/ 141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت