فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 50

11 -ويجب في ذات الشهادة التي يبني القضاء عليها أحكامه بالإضافة إلى كل ما سبق أن تؤدى في مجلس القضاء، بلفظ أشهد باستثناء الأخرس فتؤدى منه كتابة أو بالإشارة، ويجب أن تكون في مواجهه الخصوم، وأن تتقدمها دعوى شاملة لها وفقًا للراجح من أقوال الفقهاء وهو ما سار علية القانون اليمني، باستثناء الحسبة فيما يتعلق بحقوق الله فلا يشترط سبق الدعوى فيها على الشهادة ويجب أن تكون موافقة للواقع عقلًا وحسًا وشرعًا وعاده، ولا تكون بالنفي الصرف إلا فيما يقتضي الإثبات على النحو الذي بيناه في الشرط الخامس من المبحث الثاني.

12 -ويجب في المشهود به أن يكون معلومًا غير مجهول، وأن يكون الشاهد عالمًا به ذاكرًا لو وقت الأداء وفقا لما رجحه المشرع اليمني.

13 -أما فيما يتعلق بجرائم الحدود فلا تكون الشهادة ذات حجية في الدعوى بها، إلى بتوفر جملة من الشروط خلاصتها في أن يكون الشهود جميعهم ذكورًا، عاينوا المشهود به بأنفسهم، وأن تكون شهاداتهم مفصلة متفقين عليها غير متناقضة، ويجب أن تكون مكتملة النصاب، هذا على الراجح ف مذهب جمهور الفقهاء والقانون اليمني، ويشترط الأحناف دون سواهم عدم تقادم الشهادة على الحدود، باستثناء جريمة القذف دون غيرها، والراجح لدينا عدم قبول الشهادة في جراء الحدود الخالصة لله تعالى إذا تقادمت وتأخر الشاهد عن أدائها بدون عذرًا سائغ.

ثانيًا: ـ التوصيات

نوصي المشرع اليمني من خلال هذه الدراسة بالأتي: ـ

1 -إضافة شرط الإسلام في الشاهد ضمن الشروط التي نص عليها في المادة (27) من قانون الإثبات بحيث يكون النص على النحو الأتي (( 1 - يشترط في الشاهد ما يلي: ـ

أ- أن يكون بالغًا عاقلًا مسلمًا مختارًا عدلًا )) وفقًا للأسباب التي أوردناها في الشرط الرابع من المطلب الثاني المبحث الأول.

2 -أن يعدل ألفقره (ج) من المادة (27) إثبات على أن تكون كالتالي: (( والعدالة هي التزام المأمورات واجتناب المحظورات والتحلي بالأخلاق والبعد عن الشبهات والمحافظة على المروءه ) ). للأسباب التي أوردناها في الشرط الخامس من المطلب الثاني المبحث الأول.

3 -أن يحذف ألفقره (3) من المادة (297) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994 م. للأسباب التي أوردناها في الشرط الأول من المبحث الرابع

4 -وأن ينص المشرع اليمني على مدة زمنية تتقادم فيها الشاهدة على جرائم الحدود الخالصة لله تعالى التي لا تتوقف أداء الشهادة فيها على شكوى من أحد، للأسباب التي أشرنا إليها في الشرط السادس من المبحث الرابع.

5 -وأن يعدل نص المادة رقم (179) من قانون الإثبات التي نصت على أن (( كل ما لم يرد به نص فيعمل فيه بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة ) )بحيث يكون النص المعدل على النحو الأتي (( وكل ما لم يرد به نص فيعمل فيه بالرأي الراجح في مذهب جمهور الفقه الإسلامي والقوانين النافذة ) )وذلك للأسباب الآتية: ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت