والشاهد فيه: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة» .
· فظهر بهذا موافقة الحافظ ابن حجر - رحمه اله - للشافعية والحنابلة فيما ذهبوا إليه أنه لا يجوز اجتياز الميقات وتأخير الاحرام إلى آخر ميقات.
· الموازنة:
تبين لنا أن فقهاء المذاهب الأربعة اختلفوا في المسألة على فريقين:
· الفريق الأول: الحنفية والمالكية ذهبوا إلى جواز الإحرام من أي ميقات يمر به.
· الفريق الثاني: الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجوز اجتياز الميقات وتأخير الاحرام إلى آخر ميقات.
· أدلة الفريق الأول: