فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 183

والشاهد فيه: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة» .

· فظهر بهذا موافقة الحافظ ابن حجر - رحمه اله - للشافعية والحنابلة فيما ذهبوا إليه أنه لا يجوز اجتياز الميقات وتأخير الاحرام إلى آخر ميقات.

· الموازنة:

تبين لنا أن فقهاء المذاهب الأربعة اختلفوا في المسألة على فريقين:

· الفريق الأول: الحنفية والمالكية ذهبوا إلى جواز الإحرام من أي ميقات يمر به.

· الفريق الثاني: الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجوز اجتياز الميقات وتأخير الاحرام إلى آخر ميقات.

· أدلة الفريق الأول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت