· وأما المالكية فقد عرفوا الحج بأنه: قصد مكة المشرفة للنسك.
وقد جاء في فقه العبادات: (( .... قصد مكة المشرفة للنسك. وحقيقته: حضور المارّ أو الجالس أو المضطجع بعرفة ساعة زمنية ولو كانت بمقدار الجلسة بين السجدتين من ليلة يوم النحر، وطوافٌ بالبيت سبعًا، وسعي بين الصفا والمروة سبعًا بإحرام ) ) [1] .
· وأما الشافعية فقد عرفوا الحج بأنه: قصد الكعبة للنسك.
فقد جاء في إعانة الطالبين: « ( قصد الكعبة للنسك الآتي) أي الأفعال الآتية، من إحرام، ووقوف، وطواف، وسعي، وحلق، مع ترتيب المعظم» [2] .
· وأما الحنابلة فقد عرفوا الحج بأنه: «أعمال مخصوصة في زمان مخصوص ومكان
(1) الحاجّة كوكب عبيد، فقه العبادات على المذهب المالكي، الناشر: مطبعة الإنشاء، دمشق - سوريا. الطبعة: الأولى 1406 هـ - 1986 م [1/ 333] .
(2) البكري الدمياطي، أبو بكر بن محمد شطا (المتوفى: بعد 1302 هـ) ، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م [2/ 311] .