فقد جاء في مسائل الإمام الأحمد: «كره أحمد الركوب إلا من علة» [1] .
وجاء في الانصاف: «الْمَشْيُ أَفْضَلُ» [2] .
· تتبعت استنباطات الحافظ ابن حجر من الأدلة في مسألة الأفضلية بين الركوب والمشي فرأيته في موضع استدل:
بحديث أنس رضي الله عنه [3] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: «ما بال هذا؟» ، قالوا: نذر أن يمشي، قال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» ، وأمره أن يركب» [4] .
(1) إسحاق الكوسج، إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251 هـ) ،مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة= =العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1425 هـ،2002 م، عدد الأجزاء:9. [5/ 2132] ، ابن مفلح، برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 884 هـ) ،المبدع في شرح المقنع، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،1418 هـ،1997 م، عدد الأجزاء:8. [3/ 211] .
(2) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق [4/ 29] .
(3) أنس بن مالك: سبق ترجمته [ص 53] .
(4) البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الحج، باب من نذر المشي إلى الكعبة [3/ 19 رقم 1865] .