فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 102

ج. عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه - أن النبي (صلى الله عليه وسلم) (قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما(3 ) ) .

د. وعن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من ترك مالًا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له وأعقل عنه وارث والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه (4) } .

و. عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- قال: إنكم تقرؤون هذه الآية (من بعد وصية يوصي بها أو دين(5 ) ) وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قضى بالدين قبل الوصية وان أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه(6 ) ) .

3.الإجماع: - كما ثبت معظم أحكام الميراث ومسائله بالكتاب والسنة فهناك بعض الأحكام ثبتت بإجماع الأمة, وخاصة الإجماع في عصر الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله.

ومن هذه الأحكام التي أجمعت عليها الأمة جعل الأخت لأب كالأخت الشقيقة عند عدمها، وجعل الأخ لأب كالأخ الشقيق عند عدمه، وجعل ابن الابن كالابن عند

(1) صحيح البخاري /كتاب الفرائض /باب ميراث الولد من ابيه، مسند الامام احمد، تاليف: احمد بن حنبل والشرح لاحمد شاكر -مطبعة دار المعارف ط 2 1369 هـ -1950 م،4\ 228 - 229.

2)سنن الدار قطني , 4\ 90 - كتاب الفرائض رقم (71) ،البيهقي الكبرى-كتاب الفرائض-باب توريث ثلاث جدات رقم (12128) وهو مرسل

3)نيل الاوطار , 6\ 67 رواه الحاكم- كتاب الفرائض-رقم (7984) على شرطها والبيهقي الكبرى-كتاب الفرائض باب فرض الجدة والجدتين رقم (12124) وهو مرسل

4)سنن ابو داود-كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الارحام رقم (2901) ،سنن البيهقي الكبرى-كتاب الفرائض باب من قال بتوريث ذوي الارحام رقم (11991)

5)سورة النساء، الآية (11) .

6)سنن ابن ماجة،2\ 906،باب ميراث العصبة، رقم الحديث 2739

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت