أعطي للزوج النصف وللأم الثلث الباقي بعد الزوج والباقي للأب أصل المسألة هو مقام الزوج (2) . فيأخذ الزوج (1) وتأخذ الأم ثلث الباقي (1) ونلاحظ بأن الواحد لا يقبل القسمة على ثلاثة. فنضرب 3×2 = 6 ومنه تصح المسألة , للزوج (3) وللأم (1) وللأب (2) .
ب-زوجة ... أب ... أم ... أصل المسألة من (4)
1 ... 2 الباقي ... 1 ثلث الباقي أو الربع
أعطي للزوجة الربع وسهمها (1) وثلث الباقي للأم وسهمها (1) والباقي للأب وسهمه (2) واصل المسألة من أربعة مقام الزوجة (1) .
ووجهة نظر سيدنا عمر بن الخطاب (رض الله عنه) في قضائه أن الأم في كلتا المسألتين لو أعطيت ثلث التركة لأخذت ضعف الأب في حالة انحصار التركة في الزوج والأبوين لأن الزوج يأخذ النصف ثلاثة أسهم والأم الثلث سهمان , ويبقى للأب سهم واحد ,وفي هذا تفضيلُ للأنثى على الذكر في الميراث , وهذا الأمر غير معهود في الشرع , إذ المعهود تفضيل الذكر على الأنثى أو يتساويان في النصيب كما في أولاد الأم إذا كانوا خليطا من الذكور والإناث فإنهم يشتركون في الثلث يقسم بينهم بالسوية (2) .
(1) شرح الرحبية تأليف الشيخ محمد بن محمد بن احمد بن بدر الدين الدمشقي المصري سبط جمال الدين المارديني مطبعة السعادة بمصر ص 47.
2)حاشية الباجوري على أبي شجاع 2\ 78.
3)المصدر نفسه،2/ 78.