فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 102

وابقي لفظ الثلث في فرض الأم في الصورتين وإن كان في الحقيقة سدسًا في الصورة الاولى أو ربعًا في الصورة الثانية تأدبا مع القرآن الكريم (3) (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث(4 ) ) .

2 -تقسيمها على رأي عبد الله بن عباس (رض الله عنه)

أعطى في المسألة الأولى:- للزوج النصف وسهمه 3 وللأم ثلث الكل وسهمها 2 والباقي للأب وسهمه 1 وأصل المسألة من (6)

وأعطى في المسألة الثانية:- للزوجة الربع وسهمها 3

الثلث الكلي للأم وسهمها 4 و الباقي للأب وسهمه 5 , وأصل المسألة من (12)

يعطى الثلث من رأس المال للأم وللزوج النصف ويبقى السدس للأب , فأبى عليه زيد بن ثابت (رضي الله عنه) وقال: ليقسم هو كما رأى , وأقسم أنا كما رأيتُ وهي إحدى المسائل الخمس التي خالف فيها ابن عباس الصحابة (رضي الله عنهم) (1) . والعجب أن الله جعل لها الثلث كما جعل للزوج النصف وزيد بن ثابت يقول بالعول خلافًا لإبن عباس (رضي الله عنهما) ولم يجعلها عائلةً ولا حطّ الأب فيكون خلافًا لقوله تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) فلا هو نقص الزوج مما جعل لها ولا ساوى الأم معه فيعطيها من رأس المال كما أعطاه , ولكن قوله منتزعُ من كتاب الله انتزاعًا تعضده الأصول وذلك أن الأم تقول: لم حططتموني عن الثلث الذي جعل الله

(1) المهذب 2\ 26.

2)المصدر نفسه، 2\ 26.

3)المعين المبين ص 44.

4)سورة النساء، الآية (11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت