فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 102

صورتها: أن يجتمع في مسألةٍ زوج , وأم , وأختان أو أكثر لأم , وأخ أو أكثر لأبوين , او يجتمع فيها زوج , وجدة , وأخوان أو أكثر لأم , وأخ أو أكثر لأبوين. وإذا كان مع الأخ أو الإخوة لأبوين أخوات لأبوين فالمسألة تكون مشتركة كذلك ... [1]

وشروطها أن يجتمع فيها أربعة أجناس زوج, أم أو يكون مكان الأم جدة, وولد الأم اقلهم اثنان أخوان أو أختان, و أخ وأخت ذو فرض, ومن لا فرض له من ولد الأب وألام أخ أو أخوان أو أخ وأخت. فإذا استكملت شروطها على ما ذكرنا كان للزوج النصف وللأم أو الجدةِ السدس وللأخوين من الأم الثلث (1) .

واختلفوا هل يشاركهم فيه الاخوان عن الاب والام أم لا؟ فمذهب الإمام الشافعي والإمام مالك: أن ولد الأب لا يشاركون ولد الأم في ثلثهم و يقتسمونه بالسوية ذكورهم وإناثهم وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (رضوان الله عليهما) ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز وشريح وسعيد بن المسيب وطاووس وابن سيرين , ومن الفقهاء: الثوري والنخعي واسحاق وشريك وابن راهويه وهذا ما كان عليه أهل المدينة والبصرة والشام ويكون حل المسألة (2)

زوج ... أم ... اخوين لأم اخوين لأبوين أصل المسألة من (6)

(1) الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي شرح مختصر المزني تأليف على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 1419 هـ 1999 م ط 1 تحقيق على محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 8\ 155 - 158.

2)نفس المصدر 8\ 155 - 158.

3)فقه المواريث في المذاهب الإسلامية والقوانين العربية تأليف القاضي عبد اللطيف الفايز دريان مطبعة دار النهضة العربية ط 1 بيروت - لبنان 1427 هـ 2006 م 4\ 1512.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت