1.قول ابي بكر الصديق - رضي الله عنه- للزوج النصف , وللأم الثلث , وللجد السدس وتسقط الأخت ولا عول فيها، وقد اخذ بهذا القول الحنفية (1) .ويكون حل المسألة كالآتي:
زوج ... أم ... جد ... اخت لأبوين او لأب ... اصل المسألة من (6)
1 ... 1 ... عصبة ... م
2.قول عمر و ابن مسعود - رضي الله عنهما - , للزوج النصف وللأم السدس , وللجد السدس , وللأخت النصف , ولا يفضّلان أُمًا على جدٍ واصل المسألة من (6) وتعول الى (8) وهي كالآتي:
زوج ام جد اخت لأبوين او لأب اصل المسألة (2) من (6) وتعول الى (8) ... 1 ... 1 ... 1 ... 1
3.قول علي - كرم الله وجهه - للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، وتعول بنصفها الى تسعة وهي كالآتي:
زوج ام جد ... أخت شقيقة أو لأب ... أصل المسألة (1) من (6) وتعول الى (9)
(1) الكنوز الملّية ص 94.
2)المجموع شرح المهذب 16\ 274.