فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 102

4.قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف لأنها بطلت عصوبتها بالجد ولا يوجد حاجب يحجبها فتعول المسألة من (6) الى (9) للزوج النصف وهو (3) وللأم الثلث وهو (2) وللجد السدس وهو (1) وللأخت النصف وهو (3) ثم يعود الجد والأخت الى المقاسمة بالتعصيب فيقتسمان فرضيهما اثلاثًا وسهمهما (4) لا تنقسم عليهما اثلاثًا فنأخذ عدد الرؤوس وهو ثلاثة ونضربه في عول المسألة فيصبح (27) وهو ما تصح منه وذهب الى هذا القول الشافعية والمالكية والحنابلة وحلها كالآتي:

زوج أم ... جد ... أخت لأبوين أولأب ... أصل المسألة من (6)

1 ... 1 ... 1 ... 1 ... وتعول إلى (9) × 3 = 27

للذكر مثل حظ الأنثيين

ليعلم بان سيدنا زيد بن ثابت جمع الفروض وقسمها بين الجد والاخت لئلا يكون حض الاخت اكثر من حض الجد.

ويلغز في هذه المسألة فيقال: أربعة ورثوا مال الميت فأخذ احدهم ثلثه، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث مابقي، والرابع ما بقي (1) .

فائدة: لو عدم الجد في الاكدرية سميت المباهلة لو عدم الزوج سميت الخرقاء (2)

والراجح من هذه الأقوال هو مذهب زيد المشهور وهو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية لأنه ليس هناك من يسقط الأخت ولا شيء يوجب حجب الأم من الثلث الى السدس ولا يوجب كون حصة الأخت أكثر من حصة الجد وهذا يتنافى مع الأصل

(1) المجموع شرح المهذب،6/ 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت