فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 102

ويشترط في هذه المسألة من زوج, وإثنين فصاعدًا من ولد الأم, وأم أو جدة (صاحبة سدس) , وأختين شقيقتين أو لأب أو إحداهما شقيقة والأخرى لأب فمتى وجدت فيها في مسألة عالت إلى عشرة كالمثال الآتي:

زوج أختين لأبوين أخت لأب أم ولدي ام (2) ... أصل المسألة من (6)

1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... وتعول الى (10)

2.قول إبن عباس - رضي الله عنهما - للزوج النصف , وللأم الثلث, والأختين الشقيقتين لاشئ لهما .. وهذا الرأي المشهور عنه وهي كالآتي:

زوج أم أختين لأم أختين لأبوين أو لأب أصل المسألة من (6)

1 ... 1 ... 1 ... لاشئ لهما ... وتعول إلى (7)

3.ما يخرج على قوله من أن الثلث بين الأختين لأم , والأختين من أبوين على قدر سهامهن لو انفردت وتكون كالأتي:

زوج ... أم ... أختين لأم ... أختين شقيقتين أصل المسألة من (6) وتصح من (18)

(1) المهذب 2\ 28 شرح السراجية , ص 105 , اختلاف الأئمة العلماء 2\ 106 , منح الجليل 9\ 629.

2)ينظر الفتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب الشيخ بن عبد الله بن الشيخ بهاء الدين محمد بن الشيخ عبد الله بن الشيخ نور الدين العجمي الشنشوري مطبعة البهية مصر 1301 هـ 1\ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت