4.ما قاسه الفرضيون على قوله أيضا وهو أن يكون الثلث بين الأختين الشقيقتين والأختين لأم بالسوية وهي كالأتي:
زوج ... أم ... أختين لأم ... أختين شقيقتين أصل المسألة من (6) وتصح من (12) ... 1 ... 1
5.قول معاذ (رضي الله عنه) حيث أعطى الثلث للام أصل المسألة من (6) وتصحح الى احد عشر، وهي كالآتي:
زوج ... أم ... اختين لام ... اختين شقيقتين (1) . ... اصل المسالة من (6)
1 ... 1 ... 1 ... 2 ... وتصح من (11)
والراجح: هو القول الأول مذهب جمهور الفقهاء لأن الأقوال الأخرى كلها على خلاف القواعد إلا القول الأول والله اعلم.
سبب تسميتها:- سميت بأم الفروخ لأنها أكثر المسائل عولًا , فشبهت بالطائر حول أفراخه (2) .