ج / صحيح لغيره: هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه.
د / حسن لغيره: هو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم بالكذب.
هـ / الضعيف هو ما خلا عن شروط الصحيح والحسن.
* الشذوذ: هو مخالفة الراوي للثقات الأثبات.
* العلة القادحة: هي وصف خفي يوجب رد الحديث.
10)المسند ما اتصل سنده والمرسل عند الفقهاء ما انقطع سنده، وعند المحدثين: ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
11)مرسل الصحابي حجة أما مرسل التابعي فليس بحجة إلا إذا علم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن الصحابة فيحتج به
12)المعنعن:
أ / وحكمه انه متصل إلا إذا وقع من معروف بالتدليس فلا يكون متصلًا إلا إذا صرح بالتحديث في موضع آخر فيكون متصلًا.
ب / المعنعن في الصحيحين (البخاري ومسلم) من قبيل المتصل فهو حجة.
13)شروط الراوي الذي تقبل روايته هي:
أ / الإسلام والضبط والعقل (والبلوغ في غير الصحابي) ومن الصحابة المميز والعدالة والصحابة كلهم عدول (وتقبل رواية مجهول الحال) .
ب / ذهب ابن القيم إلى أن مجهول الحال إذا روى عن ثقتان فأكثر ولم يعلم فيه جرح فان الجهالة تزول عنه ويحتج بحديثه.
أفعاله صلى الله عليه وسلم على أنواع
1)ما كان من أفعاله (صلى الله عليه وسلم) الجبلية فانه ليس فيها تاس وهي على الإباحة عند الجمهور.
2)ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه معروف وهيئة مخصصة كالشرب فانه يكون مندوبًا.
3)ما علم أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يتاس به فيه لأنه من خصائصه.
4)ما فعله بيان لمجمل واجب فواجب وما كان بيانا لمندوب فمندوب.
5)كتابته صلى الله عليه وسلم من جملة السنة.
6)إشارته صلى الله عليه وسلم من جملة السنة ومما تقوم به الحجة.
7)ما تركه صلى الله عليه وسلم فإنه كفعله له في التأسي به فيه.
8)ما أراد صلى الله عليه وسلم فعله ولم يفعله وقامت بعض القرائن لفعله ولم يتيسر له صلى الله عليه وسلم فعله فإنه يكون سنة.
9)ما هم صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله ولا قرائن تحتف به فإنه ليس بحجة فإن احتفت به قرائن فإنه يحكم عليه بسبب تلك القرائن بالحكم المناسب له.
10)ما ورد ابتداءا من افعاله من غير ما ذكر فكما يلي.