أ. إن علمت صفته في حقه صلى الله عليه وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة فيحمل على صفته وامته مثله إلا أن يدل دليل على خصوصيته به
ب. إن لم تعلم صفته في حقه ولم يظهر منه قصد القربة فقيل يحمل على الإباحة وقيل على الندب وهو المختار
ت. إن لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فقد اختلف فيه العلماء والمختار أنه لندب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الأصل الثالث: الإجماع وتحته أمور:
1)تعريفه: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي.
2)إمكان الإجماع: الإجماع الممكن الذي ينضبط هو:
أ / الإجماع الذي كان عليه سلف الأمة يعني القرون المفضلة واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ب / الإجماع في هذا العصر لتيسر المواصلات والاتصالات.
وما كان خلاف ما ذكر فإنه لا يمكن أن ينضبط.
3)دليل الإجماع: وتحته:
أ) لا ينعقد الإجماع إلى عن دليل يستند إليه من القرآن أو السنة أو الاجتهاد والقياس.
ب) ويجب على المستدل الاستدلال بالمستند من القرآن والسنة إذا عرف ذلك ويجوز الاحتجاج بالإجماع من دون ذكر مستنده إذا خفي على المستدل دليل الإجماع من القرآن والسنة أو كان محتاجًا إليه لقطع النزاع بحيث إذا ذكر الإجماع انقطع النزاع.
حجية الإجماع: وقد ذهب جمهور العلماء إلى إن الإجماع حجة لقوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول .... ) وغير ذلك من الادلة وهذا هو الراجح.
أقسام الإجماع من حيث قوة الدلالة: إلى قسمين:
1)إجماع قطعي وهو ما قطع فيه بانتفاء المخالف وهو حجة قطعية.
2)إجماع ظني وهو الإجماع الإقراري والاستقرائي وهو حجة ظنية.
* ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر عند جمهور العلماء وهو الصحيح.
* هل يقدم المجتهد الإجماع أو دلالة النص؟
إن كان ظن المجتهد بدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع فإنه يقدم دلالة النص وإن كان ظن المجتهد للإجماع أقوى من ظنه بدلالة النص فإنه يقدم الإجماع.
الإجماع السكوتي: وتحته:
1 / تعريفه: هو أن يصرح بعض المجتهدين بقول وينتشر بين المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون فلا يكون منهم إقرار ولا انكار.
2 / حكمه: قد ذهب كثير من العلماء إلى أنه حجة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين) وهذا هو الراجح.
الذي يعتبر قولهم في الإجماع: وتحته: