1 / والذي يعتبر قولهم في الإجماع هم من توفرت فيه شروط المجتهد من علماء العصر وقت النظر في النازلة.
2 / ولا يعتبر في الإجماع بقول الصبيان ولا المجانين ولا العوام ولا من لا أثر له في معرفة الحكم ولا يعتبر بقول الفساق وكذا من حصل بعض العلوم لبلوغ درجة الاجتهاد دون بعضها ... حجية الإجماع على من بعده وفيه:
1)إذا أجمعت الأمة على حكم فإن ذلك الإجماع يكون حجة على من بعدهم إلى يوم القيامة فليس لهم مخالفته.
2)ولا يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع عند جماهير العلماء
بعض الإجماعات الخاصة: وتحته أمور:
1 / إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة ولم يخالفهم أحد من الصحابة ولا من غيرهم حجة.
2 / اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة على حكم أو اتفاق بعضهم مع مخالفة بعض الصحابة من غيرهم لهم لا يكون إجماعًا ولكنه حجة على المختار.
3 / اتفاق أبي بكر وعمر على حكم مع مخالفة بقية الصحابة أو بعضهم لهم لا يكون إجماعًا ولكنه حجة على المختار.
4 / اتفاق هيئة كبار العلماء هنا أو المجمع الفقهي في العصر الحاضر على حكم لا يعد إجماعًا ولا يعتبر حجة.
عمل أهل المدينة: وتحته أمور:
1)المراد بعمل أهل المدينة هو ما كان في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وقد ذهب المالكية إلى تقديمه على خبر الواحد وهو على ضربين:
الضرب الأول: ما كان نقليًا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار فإنه حجة عند جمهور العلماء.
الضرب الثاني: استدلالي وهو ما ذهب إليه أهل المدينة بطريق الاجتهاد فإنه ليس بحجة.
2)يرجح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة ويقوى به عند الإمام احمد والشافعية وهو المختار.
حكم مخالفة الإجماع: وتحته ما يلي:
1)تحرم مخالفة الإجماع الثابت وليس لأحد الخروج عن الإجماع وهذا هو الصحيح واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
2)إذا كان الإجماع على ما دلت عليه النصوص الشرعية من القرآن والسنة مما هو معلوم من الدين بالضرورة فإن مخالفته تكون كفرًا مخرجًا من ملة الإسلام.
3)ما ينقل من الإجماعات التي تعتمد على الاستنباط فخالفها غير المجتهد او خالفها المجتهد بلا دليل فإنه يفسق بذلك.
4)ما ينقل من الإجماعات التي تعتمد على الاستنباط فخالفها المجتهد لدليل معه فإنه لا يكفر ولا يفسق بذلك.