الصفحة 33 من 51

ب / إذا كانت القرينة المصاحبة لصيغة النهي قد صرفته إلى غير الكراهة صرف إلى ذلك ومن ذلك (الدعاء - الإرشاد - التقليل - الاحتقار - التيئيس - التفويض - التصيبر - الالتماس)

وغيرها.

ج / إذا كانت صيغة النهي مجردة عن القرائن فقد اختلف فيها أهل العلم فذهب الجمهور إلى أنها تكون للتحريم وهذا هو الراجح المختار.

4)النهي يقتضي ترك المنهي عنه فورًا ويقتضي التكرار على الدوام في جميع الأزمنة.

5)إذا كان للنهي ضد واحد فإن النهي يستلزم الأمر بذلك الضد وإذا كان للنهي أضداد كثيرة فإنه يستلزم الأمر بضد واحد منها.

6)النهي بعد الأمر قد أختلف فيه العلماء والجمهور على أنه يكون للتحريم وهذا هو الراجح المختار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت