7)هل النهي يقتضي الفساد؟ تحته مسائل:
الأولى: إذا كان النهي للكراهة (التنزيه) فإن النهي لا يقتضي الفساد لجواز الفعل.
الثانية: النهي إذا كان للتحريم فانه على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون النهي عن الشيء لعينه (لذات الفعل) فإنه يقتضي فساد المنهي عنه وهذا باتفاق أهل العلم.
القسم الثاني: أن يكون النهي عن الشيء لوصفه فذهب الجمهور إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه فلا يصحح وهذا هو الراجح المختار.
القسم الثالث: النهي عن الشيء لأمر خارج فانه لا يقتضي الفساد عند جماهير العلماء وهو المختار.
العام والخاص وتحته أمور:
1)تعريفه العام: هو اللفظ اوالكتابة المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد
2)الفرق بين العام والمطلق:
أ / أن بينهما فرق من حيث التعريف فالمطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي من غير أن يكون فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة وقد مر تعريف العام.
ب / أن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي.
3)حكم العام والمطلق من حيث الشمول: أن الذمة في العام لا تبرأ إلا بفعل الجميع وأما المطلق فإن الذمة تبرأ بفعل واحد.
4)أقسام العام باعتبار طريقة معرفة عمومه قسمان:
أ / القسم الأول: العموم اللفظي وهو المستفاد من صيغ العموم.
ب / القسم الثاني: العموم المعنوي وهو المستفاد من المعنى ويشمل:
1 -عموم مفهوم الموافقة.
2 -عموم مفهوم المخالفة.
3 -عموم العلة المنصوصة أو المستنبطة.
5)أقسام العموم من حيث الكل والجنس والجمع ثلاثة أقسام وهي: عموم الكل لأجزائه - وعمم الجنس لأفراده - وعموم الجنس لأعيانه.
6)أقسام العموم باعتبار استعماله في عمومه وعدمه ثلاثة أقسام:
1 -الأول: عام أريد به العموم مطلقًا ولا يدخله التخصيص فحكمه أن يبقى على عمومه.
2 -الثاني: عام أريد به العموم ويجوز أن يدخله التخصص وهذا العام هو الذي لم يقترن به دليل يدل على تخصيصه أو عدم تخصيصه وحكمه: أنه إن لم يدخله التخصيص بقي على عمومه، وإن دخله التخصيص أي خص منه فانه يبقي حجة ظنية في الباقي عند الجمهور وإذا ورد العام على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
3 -والثالث العام الذي أريد به الخصوص وهو الذي اقترن به دليل على أن المراد به بعض ما يتناوله وحكمه أنه يقصر على ما أريد به.