7)صيغ العموم كثيرة منها: كل وجميع وما كان نحوهما ويشترط لعمومهما أن لا يتقدم عليهما نفي، والجمع المحلى بأل التي للجنس واسم الجمع المحلى بأل الجنسية، والجمع المضاف إلى معرفة، واسم الجمع المضاف إلى معرفة، واسم الجنس المحلى بأل الجنسية، والمفرد المحلى بأل الجنسية والمفرد المضاف وأسماء الاستفهام ومنها (من) و (ما) و (كم) و (أين) و (أي) و (متى) و (أيان) ، وأسماء الشرط ومنها (من) و (ما) و (أين) و (متى) و (إذا) و (أنى) و (أي) والأسماء الموصولة منها (من) الموصولة و (ما) و (الذي) و (التي) وفروعهما و (أي) والنكرة في سياق النفي وما في معناه ولفظ معشر ومعاشر والظروف الدالة على الاستمرار ومنها (أبدًا) و (دائمًا)
و (سرمدًا) ولفظ كافة.
8)اختلف العلماء في الفعل إذا وقع في سياق النفي أو النهي أو الشرط هل يعم فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يعم سواء كان الفعل متعديا أو لازمًا وهذا هو الراجح المختار.
9)الخطاب الموجه إلى واحد من الأمة إن صرح باختصاصه به فإنه يخصه وإن لم يصرح باختصاصه به ولم يثبت دليل بتخصيصه به فإنه يعم على الراجح من أقوال أهل العلم.
10)للعموم صيغة ودلالة العام على ثبوت الحكم لكل فرد بخصوصه بلا قرينة هي دلالة ظنية عند جمهور العلماء وهو الراجح.
11)اختلف العلماء في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص فذهب أكثر أصحابنا إلى العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ومنع بعض العلماء ذلك واختار شيخ الإسلام قول المانعين في ذلك.
12)يدخل العبيد في الخطاب العام عند الجمهور وهو الراجح ويدخل الكفار في الخطاب الصالح لهم وللمسلمين إذا ورد مطلقًا لأنهما مكلفون بالإجماع.
13)العام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص عند جماهير العلماء على المختار والعام المخصص حجة في الباقي عند التخصيص على الراجح.
14)وإذا كان العامان قد دخلهما التخصيص فإن الأقل تخصيصًا مقدم على ما كان أكثر تخصيصًا.
15 / المخاطب بكسر الطاء إذا تكلم بخطاب عام يشمله من حيث اللغة فإنه يدخل في عموم خطابه ولا يخرج إلا بدليل وهذا هو الراجح.
16 / إذا ورد العام على سبب وكان لفظًا عامًا وجاء جوابًا على سبب سواء كان السبب سؤالا أو حادثة فقد اتفق العلماء على دخول صورة السبب في الحكم العام ودخولها قطعي وأما غير صورة السبب فقد ذهب الجمهور الى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا يقصر على سببه وهذا هو الراجح المختار.
التخصيص وتحته ما يلي:
1)تعريفه: التخصيص هو بيان ان المراد بالعام بعض أفراده بدليل على ذلك.
2)الفرق بين النسخ والتخصيص كما يلي:
أ / إن النسخ لرفع الحكم بعد ثبوته في بعض الزمن وأما التخصيص فهو بيان عدم دخول بعض أفراد العام في حكمه.
ب / إن النسخ رفع للحكم عن جميع الأفراد أما التخصيص فلا يكون إلا لبعض الأفراد.
ج / إن النسخ تبديل والتخصيص تقليل.