الصفحة 36 من 51

د / إن النسخ يدخل في الامر بمأمور واحد بخلاف التخصيص.

هـ / إن النسخ لا يدخل الأخبار المجردة بخلاف التخصيص فيدخل الأخبار والأحكام.

و / إن النسخ لا بد أن يكون المنسوخ فيه متقدمًا والناسخ متأخرًا بخلاف التخصيص فيجوز أن يقترن بالعام أو يتقدم أو يتأخر.

ز / إن التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العام والخاص.

ح / إن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع بخلاف التخصيص فيجوز.

3)غالبًا عمومات القرآن والسنة محفوظة غير مخصوصة هذا هو الحق واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.

4)يشترط للعمل بدليل التخصيص أن يكون صحيحًا ولا يشترط أن يكون مساويًا للعام أو أقوى رتبة من العام.

5)المخصصات المتصلة هي:

الأول: الاستثناء ويشترط له:

* الاتصال بالمستثنى لفظًا أو حكمًا عند الجمهور وهو الصحيح.

* وعدم الاستغراق في غير الصفة على الراجح

* وأن يكون من جنس المستثنى منه.

* وإن يلي الكلام بلا عاطف، ولا يشترط نية الاستثناء حين النطق بالمستثنى منه على

الراجح.

* يجوز الاستثناء من الاستثناء عند جماهير العلماء ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه واختاره شيخ الإسلام وهو الراجح.

* إذا تعقب الاستثناء جملًا متعاطفة ولم تقم قرينة على أنه يعود إلى بعضها دون البعض فانه يعود إلى كل تلك الجمل عند الجمهور وهو الراجح.

* الاستثناء من الإثبات نفي بالاتفاق وأما الاستثناء من النفي فإنه إثبات عند الجمهور واختاره شيخ الإسلام وهو الراجح.

* إذا جاء بعد المستثنى والمستثنى منه جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد من المستثنى والمستثنى منه فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تلك الجملة ترجع إلى المستثنى منه.

6)المخصص الثاني من المتصلة (الشرط) والمراد به الشرط اللغوي وهو ما كان فيه التعليق بإحدى أدوات الشرط مثل (إن) .

* يشترط للشرط الاتصال باتفاق العلماء.

* إذا دخل الشرط متقدما على الجمل المتعاطفة فإنه يرجع إلى كل الجمل وكذا إذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنه يرجع إلى كل الجمل وهذا كله على المختار.

* يصح دخول الشرط على الشرط فيكون الثاني شرطًا في الأول ويقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم.

7)المخصص الثالث من المتصلة (التخصيص بالصفة) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت