* المراد بالصفة هي الصفة المعنوية فيدخل فيها النعت والحال وظرف الزمان وظرف المكان والمعية والجار والمجرور والخبر وعطف البيان والتمييز والمفعول له والبدل.
* إذا تعقبت الصفة جملًا وكانت تصلح لكل جملة فإنها تعود إلى كل تلك الجمل على المختار.
* إذا توسطت الصفة كالجار والمجرور والظرف ونحوها جملًا وكانت تصلح لكل جملة منها فإنها تعود إلى كل تلك الجمل.
8)المخصص الرابع المتصلة (التخصيص بالغاية) :
* والغاية هي نهاية شيء التي تقتضي ثبوت الحكم قبلها وانتفاء الحكم بعدها.
* ألفاظ الغاية الغالبة هي (حتى - وإلى) .
* يجوز اجتماع الغايتين.
* يجوز تخصيص الغاية كتخصيصها بالشرط.
* ما بعد حرف الغاية إن كان من جنس ما قبلها دخل في حكمه وإلا فلا وهذا هو المختار.
المخصصات المنفصلة وتحته أمور:
1)وهي الأدلة المستقلة بنفسها ولا يحتاج الواحد منها إلى ذكر اللفظ العام معه
2)أنواع المخصصات المنفصلة هي:
أ / العقل.
ب / الحس
ج / النص.
د / القياس.
هـ / الإجماع.
و / المفهوم ... قول الصحابي ... التخصيص بقضايا الاعيان
3)يندرج تحت التخصيص بالنص:
أ / تخصيص القرآن بالقرآن.
ب / تخصيص القرآن بالسنة.
ج / تخصيص السنة بالسنة.
د / وتخصيص السنة بالقرآن.
* يجوز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد عند جماهير العلماء وهو المختار.
* يجوز تخصيص القرآن والسنة بالقياس الجلي بنفي الفارق بين الأصل والفرع أو كان القياس منصوصًا على علته وهذا هو الراجح.
* يجوز التخصيص بالمفهوم عند الجمهور القائلين بالعمل بالمفهوم.
* يجوز التخصيص بقول الصحابي إذا كان من الخلفاء الراشدين أو كان أشتهر قول الصحابي ولم يعارضه أحد بخلاف ذلك فلا يخصص به.
* ينقسم المفهوم إلى:
أ / مفهوم موافقة وهو إثبات مثل حكم المنطوق للمسكوت عنه الأولى أو المساوي.
ب / ومفهوم مخالفة وهو اثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه