5 -عرض النازلة على المصادر الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، كما فعل الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، وقد لا يجد الباحث نصا صريحا في المسألة لأنها نازلة، ولكنه قد يجد دلالة النصوص عليها بالالتزام أو التضمن [1] .
6 -عرض النازلة على أقوال الصحابة واجتهاداتهم: فقد كان عمر رضي الله عنه ينظر في كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن لم يجد، نظر في قضاء أبي بكر رضي الله عنه، وكان التابعون ينظرون في اجتهادات الصحابة [2] .
7 -البحث في حكم النازلة في اجتهادات الأئمة: قال ابن عبد البر:"لا يكون فقيها في الحادث ما لم يكن عالما بالماضي" [3] ، وللباحث حين إذن حالان:
الأولى أن يجد نصها في النازلة ذاتها وذلك مثل بنوك الحليب، فقد تكلم ابن قدامة في المغني في كتاب الرضاع عن مسألة مشابهة جدا لهذه النازلة، وكذلك نازلة عقد التأمين فقد تكلم عليها ابن عابدين في معرض كلامه عن السوكرة.
الثانية أن لا يجد الباحث نصا في النازلة بذاتها ولكنه يجد نصا قريبا منها فحينئذ يتمكن بواسطته من فهم النازلة، أو يخرجها على مسألة من المسألة التي قد تتفرع عنها فيسهل الحكم عليها [4] .
8 -البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة: والتي يصدر عنها قرارات وفتاوى فقهية تغني الباحث وترضيه.
9 -البحث في الرسائل العلمية المتخصصة كرسائل الدكتوراه والماجستير في علوم الشرعية وخاصة فيما يتعلق بالنوازل المعاصرة.
10 -إذا لم يجد الباحث حكما للنازلة فيما سبق من خطوات فإنه يعيد النظر في النازلة، ثم يفترض فيها أقسام الحكم التكليفي من وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم.
ويبحث في كل افتراض ما يترتب عليه مصالح ومفاسد ويوازن بينهما مراعيا عند إجراء تلك الموازنة القواعد التالية:
1 -عدم مصادمة النصوص الشرعية.
(1) انظر المعاملات المالية المعاصرة ص 143.
(2) إعلام الموقعين.
(3) جامع بيان العلم وفضله 2/ 74.
(4) مقدمة في فقه النوازل: د. ناصر العمر (www.almoslim.net) .