والصهارة فصار إرساله كإسناده عنه ومذهب الشافعي في الجديد أنه كغيره ثم هذا الحديث الذي أورده الشافعي من مراسيل سعيد يصلح مثالا لأقسام المرسل المقبول فإنه عضده قول صحابي وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه وله شاهد مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال الأول وشاهد آخر مسند فروى البيهقي في المدخل من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي الرجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يباع حي بميت فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا قال البيهقي فهذا حديث أرسله سعيد بن المسيب ورواه القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة مرسلا والظاهر أنه غير سعيد فإنه أشهر من أن لا يعرفه القاسم بن أبي بزة المكي حتى يسأل عنه قال وقد رويناه من حديث الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا ان الحفاظ اختلفوا في سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة فمنهم من أثبته فيكون مثالا للفصل الأول يعني ما له شاهد مسند ومنهم من لم يثبته فيكون أيضا مرسلا انضم إلى مرسل سعيد انتهى الثانية صور الرازي وغيره من أهل الأصول المسند العاضد بأن لا يكون منتهض الإسناد ليكون الاحتجاج بالمجموع وإلا فالاحتجاج حينئذ بالمسند فقط وليس بمخصوص بذلك كما تقدم الإشارة إليه في كلام المصنف الثالثة زاد الأصوليون في الاعتضاد أن يوافقه قياس أو انتشار من غير