فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 703

إنكار أو عمل أهل العصر به وتقدم في كلام الماوردي ذكر الصورتين الأخيرتين والظاهر أنهما داخلان في قول الشافعي وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه الرابعة قال القاضي أبو بكر لا أقبل المرسل ولا في الأماكن التي قبلها الشافعي حسما للباب بل ولا مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي قال والشافعي لا يوجب الاحتجاج به في هذه الأماكن بل يستحبه كما قال أستحب قبوله ولا أستطيع أن أقول الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وقال غيره فائدة ذلك أنه لو عارضه متصل قدم عليه ولو كان حجة مطلقا تعارضا لكن قال البيهقي مراد الشافعي بقوله أستحب أختار وكذا قال المصنف في شرح المهذب الخامسة إن لم يكن في الباب دليل سوى المرسل فثلاثة أقوال للشافعي ثالثها وهو الأظهر يجب الانكفاف لأجله السادس تلخص في الاحتجاج بالمرسل عشرة أقوال حجة مطلقا لا يحتج به مطلقا يحتج به إن أرسله أهل القرون الثلاثة يحتج به إن لم يرو إلا عن عدل يحتج به إن أرسله سعيد فقط يحتج به إن لم يكن في الباب سواه وهو أقوى من المسند يحتج به ندبا لا وجوبا يحتج به إن أرسله صحابي السابعة تقدم في قول ابن جرير إن التابعين أجمعوا على قبول المرسل وإن الشافعي أول من أباه وقد تنبه البيهقي لذلك فقال في المدخل باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت