قال عطاء: وعليهما الحج من قابل والهدي . قال: وقال علي بن أبي طالب: فإذا أهلَّ بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما .
1559 - ورواه الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب قال: يقضيان حجهما ، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما ( 1 ) . قال عطاء: وعليهما بدنة واحدة .
1560 - ورواه مجاهد ( 2 ) عن عمر إلا أنه قال: فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا في المكان الذي أصابها . فهذه المراسيل عن عمر يتأكد بعضها ببعض .
1561 - ورواه أبو الطفيل ، عن ابن عباس نحو رواية عطاء ، عن عمر ، إلا أنه قال: وأهديا هديًا ( 3 ) .